وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام - القسم الثاني ج1

مدخل 

تقدّم الكلام في القسم الأول من هذا المقال عن وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام من خلال الروايات المصرِّحة بلفظ الوجوب، أي بمادّة الوجوب، وقد ثبت فيما تقدّم أنّ هناك مجموعة من الروايات معتبرة السند وتامّة الدلالة على المطلوب، والكلام ينعقد فعلاً حول وجوب الزيارة من خلال الروايات التي ظاهرها الوجوب، وهي التي دلّت على ذلك من خلال ظهور صيغة الأمر، التي اتّفق العلماء على دلالتها على الوجوب ـ وإن اختلفوا في بيان كيفيّة ذلك ـ بنفسها ما لم يمنع من ذلك مانع آخر، أو التي دلّت على الوجوب من خلال سياقها أو قرائن أُخرى فيها، وسيأتي البحث عن وجود المعارض وعدمه عند ذكر مجموعة من الاعتراضات على أصل الوجوب وكيفيّة الاستدلال عليه. كما سنعقد بحثاً عن المقدار الذي يحقق امتثال الواجب ـ إن ثبت الوجوب ـ من أنّها مرّة في العمر، أو حسب الظروف العامّة، أو أنّ هناك وقتاً وعدداً معيّناً لها.

الروايات الظاهرة في وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام:

الرواية الأُولى: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنّه لنا شيعة حتى يموت، فليس هو لنا بشيعة، وإن كان من أهل الجنة فهو من ضيفان أهل الجنّة))[1] .

دلالة الرواية: تكشف هذه الرواية عن أنّ الفرد لا يكون مؤمناً ومن أتباع الدين الإسلامي الصحيح، إلاّ أن يزور الإمام الحسين عليه السلام، ومَن لم يزره فهو ليس من الشيعة، ومن البيّن أنّه لو لم تكن الزيارة واجبة  فلا يترتّب هكذا أثر على تركها، وإلاّ لما بقى هناك شيعي إلاّ النادر؛ لعدم العمل بكثير من المستحبات، فهذه خصوصيّة في الواجبات، بل ليس في كل الواجبات وإنّما ما كان مهماً جداً، وذلك لوجود مجموعة من الواجبات التي لا يخرج تاركها من التشيّع، وإنّما يُعدّ مذنباً أو فاسقاً، وهذا يدلّ على أنّ زيارة الإمام الحسين عليه السلام من أهمّ الواجبات.

إشكال وجوابه: وقد يتساءل أحد ـ أو يعترض على الكلام المتقدّم ـ: بأنّ الرواية لم تمنع من دخوله الجنّة حتى مع عدم الزيارة، وهذه قرينة على الاستحباب.

والجواب عن هذا الاعتراض: أنّه بالإضافة إلى أنّ الرواية جعلته ضيفان أهل الجنّة لا من أهلها، وبالإضافة إلى أنّ بعض المذنبين يدخلون الجنّة ولو بعد ألف عام، فإنّه لا يمنع من دخول غير الشيعي في الجنّة تحت ظروف وشروط خاصّة، من قبيل ما ذُكر في أمر القاصر والمقصّر. والمتحصّل من هذه الرواية أنّها صريحة في أنّ تارك الزيارة يخرج عن التشيّع الذي هو الإسلام الصحيح، وهذا ظاهر في وجوب الزيارة.

سند الرواية: جميع مَن ورد اسمه في سند هذه الرواية من الثقات الأجلاّء، إلاّ أنّ المشكلة فيه من جهة الإرسال؛ وذلك لأنّ مَن روى عنه سيف بن عميرة غير معروف، وهذا يجعل الرواية مرسلة؛ فتكون ساقطة عن  الاعتبار من هذه الجهة.

الرواية الثانية: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، وإن دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة))[2].

ورواها عنه الشيخ المفيد في المزار، قال: ((حدَّثني أبو القاسم...)) من دون فقرة ((وإن دخل الجنّة، كان دون المؤمنين في الجنّة))[3].

وعنه ابن المشهدي أيضاً في كتاب المزار[4].

ورواها الشيخ في التهذيب بسنده، قال: ((وعنه [أي: أبي القاسم جعفر بن محمد] عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المعزا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، إن أُدخل الجنّة كان دون المؤمنين فيها))[5].

دلالة الرواية: يمكن الاستدلال على المطلوب بإحدى فقرات ثلاث:

الفقرة الأُولى: ((كان منتقص الإيمان))

تُبيّن هذه الفقرة أنّ مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام فهو ناقص الإيمان، ونقصان الإيمان لا يكون إلاّ بترك الواجب، وإلاّ فمَن ترك أمراً مستحباً لا يسمى ناقص الإيمان؛ فتكون الرواية ظاهرة في وجوب الزيارة.

مناقشة الاستدلال بالفقرة المتقدمة: إنّ للإيمان مراتب ودرجات وكلّ مرتبة دانية، تعتبر ناقصة بالنسبة لما فوقها، ومن المعلوم فإنّ مَن يلتزم بالأمور المستحبّة وخصوصاً المؤكَّدة منها، فإنّ مرتبته الإيمانية  أعلى ممَّن لا يلتزم بذلك، فيكون المراد في هذه الفقرة من هذا القبيل؛ فنقصان الإيمان لا يلازم ترك الواجب. فهذه الفقرة لا تدلّ على وجوب الزيارة.

الفقرة الثانية: ((منتقص الدين))

وهذه الفقرة تعني أنّ تارك الزيارة ناقص الدين، ونقصان الدين يكون بترك الواجبات لا المستحبات، فإنّ مَن ترك مستحباً لا يقال له: إنّه ناقص الدين، وبذلك تكون هذه الفقرة ظاهرة في كون الزيارة واجبة، حتى يصدق على تاركها أنّه ناقص الدين.

مناقشة الاستدلال بالفقرة المتقدِّمة: من الواضح أنّ الأوامر الاستحبابية من الدين، فتاركها يعتبر تاركاً لأمور دينيّة، فيكون ناقص الدين من هذه الجهة، فحتى لو قلنا: إنّ الزيارة مستحبة، مع ذلك يعدُّ تاركها ناقص الدين، فهو من قبيل قول الرسول صلى الله عليه وآله: ((مَن تزوج أحرز نصف دينه))[6]، ومن المعلوم فإنّ الزواج أمر مستحب، ومع ذلك عبَّر عنه بأنّه نصف الدين، لا مجرّد أنّه من الدين. فهذه الفقرة لا تدلّ على الوجوب أيضاً.

الفقرة الثالثة: ((وإن دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة))

يُستفاد من هذه الفقرة أنّ تارك الزيارة وإن أُدخل الجنّة إلاّ أنّه فيها دون المؤمنين، فهو خارج عن دائرة الإيمان، وخروجه لا يكون إلاّ بترك الواجبات، وإلاّ فلا يتصور خروج الإنسان عن دائرة الإيمان بمجرّد ترك المستحب.

مناقشة الاستدلال بالفقرة المتقدِّمة: يُلاحظ على الاستدلال بهذه الفقرة ما تقدّم من أنّ الإيمان على مراتب ودرجات.

جواب المناقشة: إنّ هذه الفقرة بيّنت أنّ تارك الزيارة دون المؤمنين، لا أنّه منهم ويكون في المرتبة الأدنى لتركه الزيارة، بل هو دون المؤمنين بجميع مراتبهم للإطلاق، فالرواية أخرجته عن دائرة الإيمان، ومن  الواضح أنّ مجرّد ترك المستحب لا يخرج تاركه عن دائرة الإيمان، بل يخرجه من المراتب العالية للإيمان، فلا بدّ أنّ يكون الخروج بسبب ترك واجب ما.

وأمّا كيفيّة دخول تارك الواجبات إلى الجنّة، فقد تقدّم تقريبه في الرواية السابقة.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال: إن هذه الرواية صريحة في الوجوب؛ وذلك لأنّ كثيراً من الواجبات تُغتفر للعبد المذنب التارك لها، إمّا بالأعمال الصالحة الأُخرى التي تُكفِّر عن السيئات، وإمّا بالشفاعة، وإمّا تفضلاً منه تعالى، فلا يكون لها أثر يوم القيامة، مع أنّ الرواية تبيّن لنا أنّ تارك الزيارة نتيجته أنّه حتى لو أُدخل الجنّة فهو دون المؤمنين، وهذا يكشف عن أهمّية الزيارة وخطورة تركها لما يترتّب عليها من آثار يوم القيامة، وهذا غير متصور في الأمور المستحبة.

وخلاصة الكلام: أنّ هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، إن لم نقل: إنها صريحة فيه.

سند الرواية:

طريق ابن قولويه: الكلام في سند ابن قولويه يقع في عبد الله بن محمد بن عيسى؛ حيث إنّه لم يرد فيه توثيق صريح.

قال الكشي: ((وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني، أنّي سمعت العاصمي، يقول: إنّ عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقّب ببنان...))[7].

وقد اكتفى النجاشي بما ذكره الكشي[8].

قال التفرشي في النقد: ((بنان بن محمد بن عيسى، اسمه: عبد الله، وبنان لقبه على ما وجدنا في النجاشي عند ذكر محمد بن سنان. وكذا ذكره الكشي مع أخيه أحمد بن محمد بن عيسى، ولم أجد في شأنه شيئاً من جرحٍ ولا تعديل))[9]. وقد ذكر التقي المجلسي أنّه من شيوخ الإجازة[10].

وقال الوحيد في التعليقة: ((يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثنِ روايته، وفيه إشعار بالاعتماد عليه، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضاً))[11].

هذا، وقد ألّف فيه الكلباسي رسالة ذكر فيها مجموعة من القرائن على اعتباره، فقال: ((بل كونه من مشايخ الإجازة يقتضي صحّة حديثه أو حسنه؛ بناءً على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، كما جرى عليه جماعة، أو دلالتها على الحسن، كما نسبه العلاّمة البهبهاني إلى المشهور... أنّه لا إشكال في أنّ الظاهر عدالة شيخ الإجازة لو كان مرجعاّ للمحدِّثين في الإجازة والاستجازة؛ حيث إنّ الظاهر أنّ رجوع المحدِّثين إليه في الإجازة واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته، وإن فُرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواتراً عند بعضهم، فكانت الاستجازة من جهة اتّصال السند، فكأنّ في المستجيزين جماعة من المعتمدين وإن لم نعرفهم بأعيانهم كانت استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعاً، فالظاهر في هذه الصورة أنّ الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة، مع أنّه لا أقل من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت استجازتهم من جهة الاعتماد، فيتأتّى لنا الظنّ بالوثاقة، وفيه الكفاية... فضلاً عن أنّه قد تكثر رواية محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد ، ولم يذكرها محمد بن الحسن بن الوليد فيما استثناه من روايات محمد بن يحيى. وقد ذكر العلاّمة في آخر الخلاصة ما استثناه محمد بن الحسن [بن] الوليد من روايات محمد بن يحيى... وفضلاً عن أنّ ذِكْره في الأسانيد مع أخيه يقتضي مساوقة شأنه لشأن أخيه ولو في الجملة، فلا أقل من دلالته على حسن حاله؛ بناءً على وثاقة أخيه، كما حررناه في الأصول))[12].

وقد ذكر السيد الخوئي بأنّه: ((وقع بعنوان: بنان بن محمد في إسناد عدّة من الروايات تبلغ 66 مورداً. فقد روى عن أبيه وابن محبوب، وسعد بن السندي، وصفوان، والعباس غلام لأبي الحسن عليه السلام، ومحسن بن أحمد، وموسى بن القاسم. وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى))[13].

وقال تحت عنوان عبد الله بن محمد بن عيسى: ((وقع بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ أربعاً وأربعين مورداً. فقد روى عن أبيه، وابن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وداود الصرمي، وصفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، وعلي بن مهزيار، وعمرو بن عثمان، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن عبد الحميد، والحجال. وروى عنه سعد، وسعد بن عبد الله، وعلي بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الصفّار، ومحمد بن يحيى، والحميري))[14].

أقول: يمكن الاعتماد على عبد الله بن محمد؛ وذلك بالإضافة إلى القرائن العديدة المتقدِّمة، أنّه يمكن الاستظهار من كثرة رواياته، وكونه من شيوخ الإجازة، أنّه من المعاريف الذين لم يُطعن فيهم، وهذا كافٍ في  اعتباره والاطمئنان بما يرويه. فالسند تامٌّ من هذه الجهة.

طريق الشيخ في التهذيب: الكلام في سند رواية التهذيب يقع في عنبسة بن مصعب:

قال الكشي: ((قال حمدويه: عنبسة بن مصعب ناووسي، واقفي على أبي عبد الله عليه السلام))[15]. وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام [16]، والصادق عليه السلام [17]، والكاظم عليه السلام [18].

وقد ناقش في ناووسيته البهبهاني في التعليقة، قال: ((ولعل نسبته إلى الناووسية بسبب ما روى عنه عن الصادق عليه السلام أنّه قال: مَن جاءكم يخبركم أنّه غسّلني وكفّنني ودفنني فلا تصدّقوه. وإلى هذه الرواية استند الناووسية، والرواية قابلة للتوجيه: بأنّ هذا الكلام منه عليه السلام كان في زمانٍ خاص، ومن جهة خاصّة، أو أنّ هذا المجموع لا يتحقق من أحد؛ فإنّ الإمام لا يغسّله إلاّ الإمام فتأمّل. ويمكن أنّ يكون عنبسة توهّم من بعض الأحاديث مثل ما رواه الكافي في باب الإشارة والنصّ على الصادق عليه السلام عن أبى الصباح أنّ الباقر عليه السلام قال مشيراً إلى الصادق: هذا من الذين قال الله عز وجل: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ} الآية. وما رواه فيه أيضاً عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام، قال: سُئل عن القائم عليه السلام، فضرب بيده على أبي عبد الله عليه السلام فقال: هذا ـ والله ـ قائم آل محمد صلى الله عليه وآله. قال عنبسة: فلمّا قبض عليه السلام دخلت على الصادق عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال: صدق جابر. ثمّ قال لعلكم ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قبله. فتوهّم من أمثال ما ذكرناه أنّ الصادق عليه السلام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله على حسب ما أُشير إليه في الفائدة عند ذكر الواقفة وكان سمع أنّ القائم عليه السلام يغيب، وأنّ مَن جاءكم يخبر أنّه غسّله وكفّنه ودفنه لا يصدق، كما سيجيء في يحيى بن القاسم، فنقل ذلك بالنسبة إلى الصادق عليه السلام بناءً على زعمه))[19]، وقال أيضاً: ((روى الكليني والشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما عليهما السلام: لا يُجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا، وهو عنبسة بن مصعب، وسورة بن كليب، عن أحدهما عليهما السلام...))[20].

فقد عدَّ جميلُ عنبسةَ من أصحابنا، وقد أجاب السيد الخوئي قائلاً: ((عدُّ جميلٍ عنبسةَ بن مصعب من أصحابنا لا ينافي ناووسيته؛ فإنّ المراد بأصحابنا هو مطلق الشيعة في مقابل العامّة، كما يظهر ذلك من إطلاق هذه الكلمة على الفطحيّة والواقفة وغيرهما من فُرَق الشيعة))[21].

وقال أيضاً: ((احتمل بعضهم أن يكون عنبسة بن مصعب واقفياً أيضاً، اغتراراً بما تقدَّم عن الكشي، عن حمدويه أنّه ناووسي واقفي على أبي عبد الله عليه السلام، ولكنّه باطل جزماً، فإنّ القول بالوقف ينافي الناووسية، كما هو ظاهر، وعبارة الكشي محرَّفة جزماً، والصحيح أنّه ناووسي واقف على أبي عبد الله عليه السلام))[22].

وقال أيضاً: ((وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ واحداً وخمسين مورداً، فقد روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وعن سماعة. وروى عنه أبو المغراء، وأبو المغراء العجلي، وابن سنان، وابن محبوب، وابن مسكان، وأبان، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه، وإسحاق بن عمار، وجعفر بن بشير، وجميل، وصفوان، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن مسكان، وعلي بن رئاب، ومالك بن عطية، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن مسعود الطائي، ومنصور بن حازم، ومنصور بن يونس))[23].

وقد استدلّ بروايته الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان[24]. وقد وثّق السيد العاملي في المدارك روايته تارة[25]، وصححها أُخرى[26].

ولكن قال في نهاية المرام بعد أن ذكر رواية: ((لكن راويها، وهو عنبسة بن مصعب غير معلوم الحال، فلا تعويل على روايته))[27].

ووصف المحقق السبزواري حديثه بالصحّة في الذخيرة[28]، ولكنّه بيّن مقصوده من وصفه بالصحّة؛ حيث قال في مكان آخر: ((وروى عن عبد الله بن مسكان في الصحيح، وهو ممَّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، عن عنبسة بن مصعب، وهو ناووسى غير موثّق))[29]، وقال أيضاً: ((وعن ابن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب الضعيف...))[30].

وقد وصف القمّي روايته في الغنائم بالصحّة[31].

وقد وثّقه السيد الخوئي واعتبر روايته بناءً على مبناه القديم في توثيق جميع رجال كامل الزيارات[32]، إلاّ أنّه عدل عن ذلك فيما بعد.

وقال النمازي الشاهرودي في المستدركات: ((وروى الكشي بسنده المعتبر عنه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة حتى تقدموا وأراكم وأُسرّ بكم. فليت هذه الطاغية أذن لي فاتّخذت قصراً فسكنته وأسكنتكم معي وأضمن له أن لا يجيء له من ناحيتنا مكروه أبداً»[33]. وروى الكليني في الكافي مثله[34].

أقول: يظهر منها أنّه من الشيعة الذين يُسرّ الإمام برؤيته ويسكنهم معه لو أمكنه؛ فالأظهر أنّه موثّق لما تقدّم؛ ولما ذكره المحدِّث النوري في تأييده[35].

وما نريد قوله في المقام هو: أمّا بناءً على قاعدة أصحاب الإجماع فوثاقته واضحة؛ لأنّهم قد رووا عنه، وقد بنى على هذه القاعدة الكثير من العلماء والفقهاء، وهي من القواعد التامّة والتي قامت الشواهد العديدة على اعتبارها.

وأمّا بناءً على ما يمكن أن يُستفاد من مبنى بعض الأجلّة، من أنّ مجرّد الرمي بالغلو يكشف عن أنّ الراوي حسن السيرة من باقي الجهات، وإلاّ لو كان هناك ما يُضعّف به لذُكر، فنطبّق القاعدة في المقام بأن نقول: إنّ مجرّد الرمي بالناووسية يكشف عن حسنه في باقي الجهات، وإلاّ لذُكِرَت، ومن الواضح فإن الرمي بالناووسية بمفرده لا يضرّ بالاعتماد عليه.

وأمّا بناءً على النقاش في كونه من الناووسية، فإنّه من المعاريف الذين لم يُغمز عليهم بشيء، وهذا أمارة على اعتباره وإمكان الاعتماد عليه، بل حتى لو لم نقل بذلك فأيضاً هو من المعاريف الذين لم يُغمز عليهم، إلاّ بما هو لا علاقة له بالوثاقة وصحّة الاعتماد، وهو اتّهامه بالناووسية.

وعلى كلّ حال، فمِن مجموع ما تقدّم تطمئن النفس بإمكان الاعتماد عليه والعمل برواياته؛ لذلك نجد مجموعة من الفقهاء اعتمدوا عليه وعملوا برواياته.

النتيجة: إنّ السند الثاني للرواية يصحّ الاعتماد عليه أيضاّ. فهذه الرواية تامّة من حيث السند والدلالة على وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام.

الرواية الثالثة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((وبهذا الإسناد [أي: حدَّثني جماعة أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار] عن العمركي بن البوفكي، عمَّن حدَّثه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الناب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: نعم، تعدل عمرة، ولا ينبغي أن يتخلّف عنه أكثر من أربع سنين))[36].

وقال في موضع آخر: ((وبإسناده [أي: العمركي]، عن محمد بن الفضيل، عن أبي ناب...))[37]. إلى آخر الرواية.

دلالة الرواية: نصّت هذه الرواية على أنّه لا ينبغي التخلّف عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام أكثر من أربع سنين، وهو ظاهر في عدم جواز ترك الزيارة أكثر من هذه المدّة، وهذا يعني أنّ زيارة الإمام واجبة في كل أربع سنوات مرّة.

دفع توهّم: قد يناقش بعضهم بأنّ لفظ ينبغي أو لا ينبغي معناه الاستحباب، أي: الأفضل أن لا يترك الزيارة هذه المدّة، وهو لا يعني المنع وعدم جواز الترك.

إلاّ أنّ هذه المناقشة غير تامّة؛ لأن اللفظ ظاهر في عدم جواز الترك لو خُلّي ونفسه، ولا يُحمل على الاستحباب إلاّ إذا كانت هناك قرينة على ذلك.

فإن قلت: إنّ عدم احتمال وجوب الزيارة في هذه المدّة يصلح أن يكون قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذا اللفظ.

أقول: إن بحث القرائن سوف يأتي، وسنبحث هناك هل يوجد قرائن تُعيّن الاستحباب من تلك الروايات؟ أو لا أقل هل توجد قرائن معارضة للوجوب؟ ثم إن كانت فما هي حدودها؟ وكيف نجمع بينهما؟ أما الآن فالبحث عن أصل الوجوب من دون تفريعات ومعارضات.

سند الرواية: إنّ هذه الرواية مرسلة بكلا سنديها؛ لأنّ مَن روى عنه البوفكي غير معروف، فالرواية غير معتبرة من هذه الجهة.

لا يقال: إنّ السند الثاني للرواية متصل؛ لأنّه ورد فيها: بإسناده عن محمد بن الفضيل.

لأنه يقال: إنّه لم يثبت أنّ للعمركي سنداً إلى محمد بن الفضيل، بالإضافة إلى أنّ مجموع القرائن والشواهد تدلّ على أنّ السند هنا هو نفسه في الرواية الأُولى.

الرواية الرابعة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((وقال العمركي بإسناده، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنّه يصلِّي عند قبر الحسين عليه السلام أربعة آلاف ملك من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس، ثمّ يصعدون وينزل مثلهم، فيصلُّون إلى طلوع الفجر، فلا ينبغي للمسلم أنّ يتخلّف عن زيارة قبره أكثر من أربع سنين))[38].

دلالة الرواية: دلالة هذه الرواية كدلالة الرواية السابقة؛ فهي ظاهرة في الوجوب بدواً، كما تقدّم بيانه.

سند الرواية: الرواية مرسلة؛ لأنّه لم يُعرف سند البوفكي إلى الإمام عليه السلام، فهي ساقطة عن الاعتبار من هذه الجهة.

الرواية الخامسة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن بشّار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَن كان معسراً فلم يتهيّأ له حجّة الإسلام فليأتِ قبر الحسين عليه السلام وليُعرف عنده، فذلك يجزيه عن حجة الإسلام، أما أنّي لا أقول يجزي ذلك عن حجّة الإسلام إلاّ للمعسر، فأمّا الموسر إذا كان قد حجّ حجة الإسلام فأراد أن يتنفّل بالحجّ أو العمرة ومنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة أجزأه ذلك عن أداء الحجّ أو العمرة، وضاعف الله له ذلك أضعافاً مضاعفة. قلت: كم تعدل حجّة؟ وكم تعدل عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك. قال: قلت: مائة؟ قال: ومَن يحصي ذلك؟ قلت: ألف؟ قال: وأكثر من ذلك. ثمّ قال: وإن تَعدُّوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله واسع كريم))[39].

ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب، قال: ((سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي إسماعيل القمّاط، عن بشار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ...))[40].

ورواها الشيخ المفيد في المزار، عن ابن قولويه[41]. ومحمد بن المشهدي في مزاره[42].

دلالة الرواية: إنّ إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب بالنسبة للمعسر تعني أنّها في مرتبته، وإلاّ فكيف يجزي الأمر الاستحبابي عن الأمر الوجوبي؟

إشكال: لازم هذا الكلام أن تُجزي الزيارة عن الحج الواجب حتى للموسر، مع أنّ الرواية نصّت على أنّ الزيارة لا تُجزي عن الحجّ بالنسبة إليه.

الجواب: إنّ الأصل في الواجبات عدم إمكان استيفائها بواجب آخر مع إمكان الإتيان بها، إلاّ في الواجبات التخييرية كما لا يخفى؛ وعليه فعدم إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب بالنسبة للموسر على طبق القاعدة، وهذا أمر آخر غير ما نحن فيه، ولا يضرّ بالاستدلال؛ لأنّ استدلالنا كان في إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب في الظرف الخاصّ، وما ينوب عن الوجوب فهو في مرتبته. أو فقل: إنّ المسألة من قبيل الوضوء والتيمم؛ فإنّ التيمم واجب بالنسبة للمضطرّ دون المختار.

إشكال آخر: إنّ الزيارة تجزئ عن الحجّ الواجب في مسألة الثواب، أي: إنّ ثواب الزيارة يعدل ثواب الحجّ أو أكثر، فهي تجزئ عنه من هذه الجهة، وهذا أمر لا ربط له بتساوي الرتبة من جهة الوجوب، حتى يقال: ما يجزئ عن الواجب فهو في مرتبته؛ إذن فهو واجب.

جواب الإشكال بالنقض والحل:

أما نقضاً: فبناءً على ما ذكر لا بدّ أن تجزئ الزيارة حتى عن الحجّ الواجب بالنسبة للموسر؛ لأنّ مَن زار يحصل على الثواب، وقد ورد أنّ ثواب الزيارة يعادل الحجّ بل أكثر بكثير؛ وعليه فلا معنى للتفريق بين الموسر والمعسر من هذه الجهة بالخصوص.

لا يقال: إنّ مَن كان موسراً ووجبت عليه حجّة الإسلام، فإنّه يتعيّن عليه الحجّ، ولا تصل النوبة للزيارة، حتى يُقال: تجزئ أو لا تجزئ، فالتفريق من هذه الجهة.

لأنه يقال: يمكن للموسر أن يزور قبل أدائه حجّة الإسلام في وقت لا يزاحم حجّة الإسلام، كما في الأشهر التي قبل أشهر الحجّ، فلا معنى للتفريق.

إلا أنّ هذا يرد عليه أنّ المنصوص في الرواية هو زيارة يوم عرفة، وهو ركن في الحجّ، فلا يمكن الجمع بينهما.

وأما حلاً: فإنّ الرواية ناظرة إلى الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها الحجّ الواجب، وهي إعسار المكلف، فتريد أن تبيّن الرواية أنّ هناك أمراً آخر يجزئ عن هذا الواجب المتعذر، وهو زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا لا ربط له بمسألة الثواب والفضل، بل يفيدنا هذا المعنى تساوي الأمرين في الوجوب، فهو يجزئ عنه من هذه الجهة، وأمّا في عدم إجزائه للموسر فلما تقدّم من الأصل في الواجبات.

إلا أنّ الإنصاف يقتضي القول: إنّ الرواية ناظرة إلى الثواب الذي يفوت على العبد لفوات الحجّ عليه، فأشارت الرواية إلى تعويض ذلك الفضل الفائت، بل وزيادة عليه بزيارة الإمام الحسين عليه السلام؛ لأجل ذلك لا يحتمل أحد أنّ المعسر الذي زار الإمام الحسين عليه السلام لا تجب عليه حجّة الإسلام إذا أصبح موسراً بعد ذلك، فالرواية ناظرة إلى الثواب، والشاهد على ذلك من نفس الرواية؛ حيث إنّها أشارت في الذيل إلى مسألة الثواب.

فإن قلت: لو لم تكن الزيارة واجبة، لكان ثواب الأمر المستحب أكثر من الواجب، وهذا ما لا تساعد عليه المرتكزات الأصولية في تحديدها للأمر الواجب والمستحب، كما هو واضح.

قلت: بالإضافة إلى أنّ هذا ليس بالأمر العزيز بين الواجبات والمستحبات، وله نظائر عديدة، فإنّ كثرة الثواب ليست علّة تامّة للوجوب، بل ربما يكون أمراً ما أكثر ثواباً من المستحب، إلاّ إنّه توجد موانع ومزاحمات أُخرى تمنع من تقنينه كواجب شرعي. كما أشار إلى هذا المعنى بعض الفضلاء.

فهذه الرواية إذن لا يمكن التمسّك بظهورها في وجوب الزيارة.

سند الرواية: الكلام عن سند هذه الرواية في أمرين:

الأول: الكلام في محمد بن سنان، حيث اختُلف فيه، وقد ألَّفنا فيه رسالة استخلصنا منها اعتباره وإمكان الاعتماد عليه.

الثاني: الكلام في بشار، والظاهر هو ابن يسار الثقة المعروف، بقرينة إطلاق الاسم.

(الاستدلال بالروايات الأخرى يأتي في الجزء القادم إن شاء الله)

الكاتب: الشيح رافد عساف التميمي

مجلة الإصلاح الحسيني - العدد الثاني

مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

_________________________________________________________

 

[1] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص 356. واُنظر: وسائل الشيعة: ج14، ص432.

[2] المصدر نفسه: ص 355. واُنظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص430.

[3] الشيخ المفيد، المزار: ص56.

[4] اُنظر: ابن المشهدي، المزا ر: ص353.

[5] الطوسي، محمد بن الحسن، التهذيب: ج6، ص44.

[6] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5، ص329.

[7] الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال رجال الكشي: ج2، ص 796.

[8] النجاشي، فهرست مصنفي الشيعة رجال النجاشي: ص328 ، في ترجمة محمد بن سنان.

[9] التفرشي، نقد الرجال: ج1، ص303، رقم: 809.

[10] اُنظر: المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج14، ص72 .

[11] البهبهاني، الوحيد محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص100.

[12] الكلباسي، محمد بن محمد إبراهيم، الرسائل الرجالية : ج3، ص291ـ 295.

[13] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج4، ص273، رقم: 1895.

[14] المصدر نفسه: ج11، ص334، رقم: 7140.

[15] الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال رجال الكشي: ج2، ص659. وإنما سُمّيت الناووسية برئيس كان لهم يقال له: فلان ابن فلان الناووس. المصدر نفسه.

[16] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص141، رقم: 1519.

[17] المصدر نفسه: ص261، رقم: 3722.

[18] المصدر نفسه: ص340 ، رقم: 5069.

[19] البهبهاني، الوحيد محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص272.

[20] المصدر نفسه: ص271.

[21] الخوئي ، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج14، ص179.

[22] المصدر نفسه: ج14، ص180، رقم: 9117.

[23] المصدر نفسه: ج14، ص180.

[24] اُنظر: الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان: ج2، ص294.

[25] اُنظر: السيد العاملي، مدارك الأحكام: ج1، ص134.

[26] المصدر نفسه: ج1، ص266.

[27] العاملي، نهاية المرام: ج1، ص185.

[28] اُنظر: السبزواري، ذخيرة المعاد: ج1، ص292.

[29] المصدر نفسه: ج1، ص361.

[30] المصدر نفسه: ج1، ص362.

[31] اُنظر: القمّي، غنائم الأيام: ج3، ص81 . واُنظر: القمي، مناهج الأحكام: ص400.

[32] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة : ج18، ص163.

[33] الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات سفينة البحار: ج6، ص230.

[34] اُنظر: الكليني، الكافي: ج8، ص215، ح261.

[35] اُنظر: المحدِّث النوري،  مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص138.

[36] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص293. الحر العاملي، وسائل الشيعة آل البيت: ج14، ص431.

[37] المصدر نفسه : ص495.

[38] المصدر نفسه: ص494.

[39] المصدر نفسه: ص322. واُنظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص461.

[40] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص50.

[41] الشيخ المفيد، المزار: ص46 .

[42] ابن المشهدي، المزار: ص349.