توطئة
قد تكرّر إبداء التساؤل عن وجه توسعة زيارة الأربعين قبل يوم الأربعين من أيام صفر، لا سيما منذ بداية اليوم الأوّل منه، مع أنّ الزيارة في ظاهر الروايات والأدلّة واردة في خصوص يوم الأربعين، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزيارة الشعبانية؛ فإنّ هناك الجمّ الغفير من المؤمنين يأتون بها قبل النصف من شعبان ـ بسبب كثرة الزحام أو الانشغالات ـ ولكن بعنوان زيارة النصف من شعبان، فكيف يُوجّه ذلك؟
وكذلك يُطرح تساؤل آخر عن وجه توسعة هذه الزيارات المليونيّة من جهة المكان؛ فإنّ الحجم الكبير والواسع من الزوار يصل في زيارته إلى مشارف وضواحي كربلاء المقدّسة؛ فيؤدّي مراسم الزيارة عند تلك المشارف ويرجع إلى بلده؛ لشدّة الزحام أو لخوف الازدحام، وقد يقترب بعضهم من الأحياء القريبة من الحرم الشريف، فيزور حيث يشاهد القبّة الشريفة ويرجع، ويكتفي البعض الآخر بالزيارة من الشوارع المحيطة بالحرم الشريف ويعود إلى أهله، فهل تتّسع الزيارة مكاناً إلى هذه المسافات الجغرافية، بحيث يصدق على هذا الزائر بأنّه قد زار سيّد الشهداء في الأربعين، أو في النصف من شعبان، أو أنّه لا بُدّ من دخوله الحرم الشريف؟
ولمعرفة حقيقة الحال والحكم في مورد السؤال لا بُدّ من تقديم مقدّمة:
المقدّمة
قد ثبت لجملة من المناسبات الشرعية موسم زماني غير مضيّق بخصوص يوم المناسبة الشرعية والميقات الزماني لها، ويُعبّر عن التوسعة في توقيت المناسبة الشرعية بالحريم الزماني، سواء السابق على توقيته الشرعي بقليل ـ بحسب الحاجة ـ أو المتأخّر عنه، بل قد تقرّر ذلك نصّاً وفتوى في الميقات المكاني والبقاع المكانية الشريفة؛ حيث رُسم لها ما هو أوسع من المحدود المكاني الخاص بها، ولنأخذ في تعداد أمثلة التوسعة الزمانية كحريم للمناسبة الزمانية، ثمّ تقرير الضابطة الكلّية في التوسعة الزمانية الدينيّة كحريم لميقات المناسبة الزمانية.
وإليك جملة من الوجوه التي يمكن أن يُستدلّ بها في المقام:
الوجه الأوّل: الاستقراء المتصيَّد من الأبواب الفقهية للتوسعة الزمانية
يندرج تحت هذ الوجه جملة من الأقسام والأمثلة لتوسعة الشريعة للميقات الزماني في المراسيم الشرعية وهي متوزعة على مختلف الأبواب الفقهية، نشير فيما يأتي لأهمها:
القسم الأوّل: موارد التوسعة في الحريم الزماني
تُلاحظ أمثلة هذا القسم في الأبواب الفقهية المختلفة، نقتصر على ذكر بعضها:
الباب الأوّل: باب الحجّ
وفي هذا الباب أمثلة كثيرة، نذكر أهمّها:
المثال الأوّل: الوقوف بعرفة
فأنّه قد توسّع الشارع الأقدس في الوقوف بعرفة إلى الوقوف ليلاً لمن لم يدرك نهار عرفة، بل أفتى جملة من الفقهاء بإجزاء الوقوف الظاهري مع العامّة ـ مع أنّه قد يكون في الواقع يوم الثامن من ذي الحجّة ـ من باب التوسعة الزمانية، ومن ثَمّ اكتفى جملة من الفقهاء بالوقوف مع العامّة حتى مع القطع بالخلاف.
واستدلّوا على ذلك بوجوه، منها: رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: «الفطر يوم يُفطر الناس، والأضحى يوم يضحّي الناس»[1]. وغيرها من الروايات، وقرّبوا الدلالة على ذلك بأنّ العبادة الشعائرية والشعيرية قِوامُها بالعمل الجماعي، كشعائر وشعار وتظاهر معلن؛ فلذا يتّسع حريمها بحسب سعة ذلك الإظهار والإبراز.
المثال الثاني: الوقوف بمزدلفة
حيث إنّ الشارع وسّع الوقوف ليلاً بمزدلفة لمَن اضطرّ إلى ذلك ولم يقدر على الوقوف بين الطلوعين، متقدّماً على الميقات الزماني، كما وسّع الوقوف متأخراً إلى زوال يوم العيد لمن فاته الوقوف بين الطلوعين.
المثال الثالث: الإحرام لعمرة رجب
ورد أنّ مَن أراد أن يُدرِك عمرة رجب يمكنه أن يُنشئ الإحرام في أواخر رجب قبل وصوله إلى الميقات، وإن أتى بالأعمال في شعبان[2]، وبذلك يُدرِك فضل عمرة رجب، وفي ذلك توسعة من ناحية الميقات المكاني والميقات الزماني[3].
المثال الرابع: أعمال مِنى يوم العيد
فقد وسّع الشارع الإتيان بأعمال منى قبل يومها، للضعاف والعجزة من الحجيج وخوف الضغط، كما وسّع لمن لم يُدركها إلى أيام التشريق الأربعة لاحقاً[4].
المثال الخامس: أعمال مكّة
فإنّ الشارع الأقدس قد سوّغ المجيء بأعمال مكة قبل يوم التاسع ولو بأيّام، وذلك لذوي الأعذار، كما سوّغ لمن يقدر عليها يوم العيد أن يأتي بها أيام التشريق، بل إلى آخر ذي الحجّة[5].
الباب الثاني: باب الصلاة
وفي هذا الباب أيضاً أمثلة كثيرة، نذكر أهمّها:
المثال الأوّل: صلاة الليل
فإنّه قد سوّغ الشارع الإتيان بصلاة الليل قبل منتصف الليل، وجعل ذلك مجزياً عن المجيء بها في وقتها لذوي الأعذار[6].
المثال الثاني: نوافل الظهرين
حيث سوّغ الشارع الإتيان بنوافل الظهرين قُبيل الزوال، لمَن يعجز عن الإتيان بها في وقتها[7].
المثال الثالث: نافلة الفجر
فمع أنّ الوقت المقرّر لنافلة الفجر هو بعد الفجر الكاذب، إلّا أنّه وسّع الشارع المجيء بها بعد صلاة الليل[8].
المثال الرابع: خطبتا صلاة الجمعة
فإنّ خطبتي صلاة الجمعة شرّعتا كبدل عن ركعتين بعد الزوال، إلّا أنّ الشارع سوّغ المجيء بهما قبل الزوال[9].
المثال الخامس: إدراك الوقت بركعة
قد ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أنّ مَن أدرك ركعة من الوقت ـ أو من آخر الوقت ـ فقد أدرك الوقت، كما ورد إجزاء مَن صلّى قبل الوقت فأدرك الوقت ودخل عليه قبل أن يُسلّم، لمن صلى قبل الوقت غفلة[10].
الباب الثالث: موارد متفرِّقة
ولهذا الباب أمثلته الكثيرة، إليك بعضها:
المثال الأوّل: إنّ يوم عاشوراء يوم عظيم؛ لذا جعل أهل البيت عليهم السلام له حريماً زمانياً متقدِّماً عليه بتسعة أيّام، فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، أنّ حزنه عليه السلام كان يبدأ من أوّل يوم من محرَّم، فلا يُرى باسماً قط، فإذا كان يوم العاشر كان يوم مصيبته عليه السلام، فقد روى الصدوق في أماليه بسنده، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى ضاحكاً، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيّام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قُتل فيه الحسين (صلوات الله عليه)»[11].
ورُوي في البحار عن بعض مؤلّفات المتأخّرين، أنّه قال: «حكى دعبل الخزاعي قال: دخلت على سيّدي ومولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام في مثل هذه الأيّام، فرأيته جالساً جلسة الحزين الكئيب، وأصحابه من حوله، فلمّا رآني مُقبلاً قال لي: مرحباً بك يا دعبل، مرحباً بناصرنا بيده ولسانه. ثمّ إنّه وسّع لي في مجلسه، وأجلسني إلى جانبه، ثمّ قال لي: يا دعبل، أُحبُّ أن تنشدني شعراً؛ فإنّ هذه الأيّام أيّام حزنٍ كانت علينا أهل البيت، وأيّام سرورٍ كانت على أعدائنا، خصوصاً بني أُميّة»[12].
وفي هذه الرواية ـ وإن كانت مرسلة ـ تصريح بأنّ المناسبة وإن كانت يوماً واحداً، إلّا أنّ ما يحتفّ بها من أيّام ـ ما قبلها وما بعدها ـ تلك الأيّام تنتسب إلى تلك المناسبة وذلك اليوم بحسب الأعراف المختلفة، بل هذه الروايات نصّ بالخصوص على ما نحن فيه صغرويّاً، وأنّ هذه التوسعة في الارتكاز العرفي قبل أن تكون تناسباً شرعياً، وهذا وجهٌ مستقلّ برأسه، وهو استقراء الاستعمال العرفي لعنوان الأيّام المضافة إلى مناسبةٍ ما، وكانوا يعدّون هذه الأيّام أيّام الحزن.
المثال الثاني: في ليلة القدر، فإنّ يومها بمنزلتها[13]، بل ورد أنّ ليلة التاسع عشر والواحد والعشرين حريمٌ زماني متقدّم لليلة الثالث والعشرين[14]، بل ورد أنّ شهر رمضان ـ من أوّله ـ حريمٌ لليلة القدر[15]، بل ورد أيضاً أنّ حريم ليلة القدر يبدأ من ليلة النصف من شعبان[16]، كما أنّ ليلة القدر حريمٌ لولاية آل محمد عليهم السلام، باعتبارها ظرفاً زمانيّاً شريفاً لتنزّل روح القدس عليهم عليهم السلام.
المثال الثالث: في غسل يوم الجمعة، فإنّ الشارع المقدس سوّغ المجيء به في يوم الخميس، لـمَن يعجز عن الماء يوم الجمعة أو يخاف العوز[17].
المثال الرابع: قد جعل الشارع حريماً لليلة الجمعة ـ يمتدّ قبلها ـ من بعد زوال ظهر يوم الخميس، كما جعل لأعمال يوم الجمعة حريماً متأخِّراً وهو ليلة السبت، بل يظهر من الشارع أنّ كلّ يوم ذي فضيلة وحرمة تبدأ حرمته قبله؛ فتكون الليلة السابقة حريماً له، كليلة عرفة، وليالي العيدين، وليلة الجمعة، وليلة النصف من شعبان ـ كما تقدّم ـ وليلة المبعث الشريف مع أنّ المبعث الشريف في فجر يومها، وغيرها من الليالي التي شُرِّفت كحريم سابق لأيّامها الشريفة[18].
المثال الخامس: ورد في فضائل يوم الغدير أنّه مستمرّ إلى ثلاثة أيّام[19]، وكذلك ما ورد في اليوم التاسع من ربيع الأوّل[20].
القسم الثاني: موارد التوسعة في الحريم المكاني
لقد مرّت بعض الموارد المرتبطة بتوسعة الحريم المكاني كما أشرنا، ونؤشر فيما يأتي جانباً آخر من مواردها:
أوّلاً: إنّ الكعبة ـ كأوّل بيتٍ وُضع للناس ـ لها عظمة وحرمة وشرافة؛ لذا جُعل المسجد الحرام حريماً لها، وجُعلت مكّة المكرمة حريماً للمسجد الحرام، وجُعل الحرم المكّي حريماً لمكّة المكرّمة، وجُعلت المواقيت حريماً للحرم المكّي، وقد وردت النصوص بكلّ ذلك[21].
ثانياً: في مرقد الرسول صلى الله عليه وآله، فقد ذكر السمهودي ـ في مقدّمة كتابه خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ـ إجماع أهل الجمهور على أنّ قبره صلى الله عليه وآله أعظم حرمةً من مكّة المكرّمة[22]، بل نقل عنهم أنّه أعظم من العرش[23]؛ لذا جُعلت الروضة المباركة بين القبر والمنبر حريماً للقبر الشريف، وجُعل المسجد النبوي حريماً للروضة المباركة، وجُعلت المدينة المنوّرة حريماً للمسجد النبوي، وجُعل الحرم المدني بين الجبلين حريماً للمدينة المنوّرة[24]. وتُبين بعض الروايات أنّ ما بين الحرم المكّي والحرم المدني ملحقٌ في بعض الآثار بهما، كما في الرواية: «مَن مات بين الحرمين، بعثه الله في الآمنين يوم القيامة»[25]. وكذلك في الرواية: «مَن مات بين الحرمين لم يُنشر له ديوان»[26].
ثالثاً: في كلّ مراقد أهل البيت عليهم السلام، فإنّ قبورهم بيوتٌ أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، فلها الحرمة والعظمة بنصّ القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وقد ذكر كاشف الغطاء قدس سره في كتابه ـ عند قراءة الفاتحة بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسينيّةـ: «أنّ مراقدهم عليهم السلام مشاعر شعّرها الله (عزّ وجلّ)، ويتبعها في الحرمة ما حولها من البقاع الشريفة؛ لذا قد ورد أنّ الكوفة حَرُمت لأجل أمير المؤمنين عليه السلام»[27]. ومن ثَمَّ ذهب الشيخ الطوسي في النهاية، إلى أنّ حكم التخيير في الصلاة بين القصر والتمام للمسافر في مسجد الكوفة بتبع التخيير في مرقد أمير المؤمنين عليه السلام[28]،ويُؤيّد ذلك ما رواه محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن داود، عن أحمد بن جعفر المؤدب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي، قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: ما لمـَن زار قبر أبيك؟ قال: زره. قلت: فأيُّ شيءٍ فيه من الفضل؟ قال: فيه من الفضل كفضل مَن زار قبر والده ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ـ. فقلت: فإنّي خفت فلم يمكنني أن أدخل داخلاً. قال: سلّم من وراء الحاير»[29]. وفيه دلالة على التوسعة المكانية.
رابعاً: ورد في حرم سيّد الشهداء عليه السلام أنّ الحيْر حريمٌ للقبر الشريف، وحرّمت مدينة كربلاء كحريم للقبر الشريف[30]، بل ورد أنّ لمرقد الحسين عليه السلام حريماً بمقدار فرسخ من كلّ جانب من القبر الشريف[31]، وهذا يُطابق ما ورد مستفيضاً من استجابة الدعاء تحت قبّته[32]؛ فإنّ المراد من ذلك ليس القبّة الذهبيّة فوق المرقد الشريف، بل قبّة السماء، فالواقف عند القبر الشريف يكون امتداد القبّة بمقدار امتداد نظره في الأُفق، حيث يتماسّ خطّ السماء بالأرض، وهذا المقدار يساوي الفرسخ تقريباً، وهو حوالي خمسة كيلومترات ونصف؛ ومن ثَمَّ ذهب جملةٌ من الفقهاء المتقدمين إلى التخيير بين القصر والتمام في تمام مدينة كربلاء[33].
ومن الروايات الواردة في هذا الشأن ما يلي:
1ـ مرفوعة منصور بن عباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «حرم الحسين عليه السلام خمسُ فراسخ من أربع جوانبه»[34]. أي: تكون حوالي شعاع سبعة وعشرين كليو متراً من كلّ جانب من جوانب القبر، ومثلها مرسلة الصدوق في الفقيه[35].
2ـ ما رواه الشيخ الطوسي بسنده، عن محمد بن إسماعيل البصري، عمَّن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «حرم الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر»[36].
3ـ ما رواه الشيخ الطوسي بسنده، عن محمد بن أحمد بن داود بن الحسن بن محمد، عن حميد بن زياد، عن بنان بن محمد، عن أبي الطاهر ـ يعني الورّاق ـ عن الحجّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «التربة من قبر الحسين بن علي عليه السلام عشرة أميال»[37].
4ـ ما رواه في كامل الزيارات بسنده، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن رجلٍ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «طينُ قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء، وإن أُخذ على رأس ميل»[38].
5ـ ما رواه في التهذيب بسنده، عن سليمان بن عمر السراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «يُؤخذ طينُ قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً»[39]. ورواه ابن قولويه في المزار، إلّا أنّه قال: «على سبعين باعاً في سبعين باعاً»[40].
6ـ ما رواه بسنده، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنّ لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة، مَن عرفها واستجار بها أُجير. قلت: فصف لي موضعها. قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه، وموضع قبره من يوم دفنه روضةٌ من رياض الجنّة، ومنه معراج يُعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء، وما من ملكٍ في السماء ولا في الأرض إلّا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام، ففوجٌ ينزل وفوج يعرج»[41].
ورواه ابن قولويه والكليني أيضاً[42].
7ـ ما في معتبرة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «سمعته يقول: قبر الحسين عليه السلام عشرون ذراعاً مكسّراً روضةٌ من رياض الجنّة»[43].
وهذا التفاوت في تحديد المكان مضافاً إلى إمكان حمله على تفاوت الفضل، فإنّه يُشير أيضاً إلى التوسيع في حريم وحرمة المكان والميقات المكاني.
خامساً: ورد أنّ الله تعالى يدفع البلاء عن مدينة بغداد، بقبر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام[44]، وورد أيضاً حرمة مدينة سامراء بقبر العسكريين عليهما السلام[45]، وأنّ مدينة طوس حرمٌ لمرقد الرضا عليه السلام[46]، بل ورد أنّ ما بين الجبلين المحيطين بطوس، جُعل حريماً لمرقد الرضا عليه السلام[47].
وذهب السيد المرتضى، وابن الجنيد، وبعض المتقدِّمين إلى التخيير في الصلاة بين القصر والتمام للمسافر في كلّ المراقد المطهرة لأهل البيت عليهم السلام[48].
سادساً: ما ورد من تنزيل زيارة المعصومين عليهم السلام من على سطح المنزل بمنزلة الزيارة عن قرب، لـمَن عجز عن السفر لمانع[49].
سابعاً: ما ورد في غسل الإحرام في مسجد الشجرة، فقد سوّغ الشارع الغسل في المدينة المنورة لمَن يعجز عنه في مسجد الشجرة[50].
ثامناً: ورد أنّه إذا ضاقت عرفة بالحجيج، يسوغ لهم أن يصعدوا إلى الجبل[51]، وكذلك في منى إلى وادي محسر[52].
تاسعاً: ما ورد في باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكّد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الإشارة والإيماء، وتُشير إلى ذلك روايات:
منها: ما رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمّار، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاماً، فلم ألقَ إلّا رجلاً من أصحابنا، فسألته، فقال: لا بُدَّ من استلامه. فقال: إن وجدته خالياً وإلّا فسلِّم (فاستلم) من بعيد»[53].
ومنها: ما في الكافي أيضاً، عنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن محمد بن عبيد (عبد) الله، قال: «سُئل الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود، وهل يُقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأومِ إليه إيماءً بيدك»[54].
ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة، يعني الهرولة»[55]. أي: يكفيهن الإيماء من بُعد للحجر الأسود.
الوجه الثاني: السيرة العقلائية الممضاة
من الأُمور الثابتة والمتقرّرة في السيرة العقلائية هو أنّ هناك حريماً في البقاع المملوكة، فللدار حريم، وللبئر حريم، وللطريق حريم من جانبيه، وللمدينة حريم من ضواحيها. وضابطة مقدار الحريم: أن يكون بحسب الحاجة التابعة له، فليس يتحدّد بقدر ـ يقف عليه ـ ثابت لا يزيد ولا ينقص، بل هو يتّسع وينقص بمقدار ما تستدعيه الحاجة.
وهذه السيرة العقلائية ليست خاصّة بتوسعة الحريم المكاني، بل هي جاريةٌ أيضاً بتوسعة الحريم الزماني، فنراهم يقولون: (عام الفيل) و(عام الحزن) و(عام الفتح). مع أنّ الحدث لمناسبةٍ حدثت في أيام قلائل، ولم تمتدّ لكلّ العامّ، كما في وفاة أبي طالب وخديجة عليهما السلام في عام الحزن.
وكذلك يُقال: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وُلد في شهر ربيع الأوّل، أو إنّ أمير المؤمنين وُلِد في شهر رجب، مع أنّ الولادة حدثت في ساعة واحدة، كما روى الصفار بسنده، عن حفص الأبيض التمّار، قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام صلب المعلّى بن الخنيس»[56]، والحال أنّ المعلّى صُلب في يومٍ واحد. وروى الحميري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، «أنّ علياً عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام عيد الأضحى»[57]، والحال أنّ الأضحى يومٌ واحد.
وفي روايةٍ أُخرى عن علي بن رافع: «... وأنا أحب أن تُعيرنيه أتجمّل به في أيام عيد الأضحى»[58]. مع أنّ عيد الأضحى يوم واحد، ولكن عُبّر عنه بأيام، وهذا يدلّ على أنّ الشارع جعل لتلك الأزمنة حريماً زمانيّاً، عبّر عنها بالأيام، كما هو كذلك عند العقلاء.
وهذا ممّا يبرز لنا وجه التوسعة عند العقلاء؛ فهو لأجل طبيعة التوسعة في الظرفية والإسناد الزماني، وكذلك الحال في التوسع في الظرف المكاني، فيُقال: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وُلد في مكّة، وكلّ ذلك نوعٌ من التقريب في التحقيق، والتحقيق في التقريب، من جهة تحقّق الإسناد وتوسّع الظرف، وكأنّ هذا هو المنشأ للارتكاز العقلائي.
وهذه السيرة العقلائية هي سيرة متشرعيّة أيضاً، كما اتّضح من الأمثلة أعلاه.
الوجه الثالث: قوله تعالى: (وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّـهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) [59]
حيث يمكن أن يُستنبط منها عرفاً ـ سواء بحسب الارتكاز العقلائي أو المتشرّعي ـ أنّ التذكير الوارد في الآية المباركة، ليس لخصوص اليوم الذي فيه المشهد الإلهي العظيم، بل يشمل الأيام المحتفّة به أيضاً؛ فيكون مفاد الآية الكريمة، الاحتفاء والاحتفال بالميقات الزماني الشعيري، بما يشمل حريم ذلك الميقات الزماني، من قبل الميقات ومن بعده.
الوجه الرابع: قاعدة تعدّد مراتب المستحبّات
تُبيّن هذه القاعدة أنّ طبيعة المستحبّات من حيث الأجزاء و الشرائط والقيود ـ والتي منها الزمان والمكان ـ طبيعة ذات مراتب وتعدّد في المطلوب، في أساس جعلها وتشريعها؛ ومن ثَمَّ لا يرتكب الفقهاء عمليّة التقييد بين المطلق والمقيّد، ولا عملية التخصيص بين العام والخاصّ، بل يحملون المقيّد والخاص على تعدّد مراتب الفضل، وإنّ الشرائط والقيود هي شرائط وقيود كمال، وليست شرائط وقيود صحّة؛ فمن ثَمَّ يكون مقتضى الظهور الأوّلي في باب المندوبات، هو على تعدّد المطلوب، إلّا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك، وهذا يوسّع الزيارة المندوبة زماناً ومكاناً، وإن كان الأقرب فالأقرب زماناً ومكاناً هو الأفضل فالأفضل في مراتب الفضل والكمال.
الوجه الخامس: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
هذه القاعدة ـ أو قاعدة ما لا يُدرك كلّه لا يترك جلّه ـ تنطبق على المراتب الزمانية والمكانية للعمل المقيّد بالزمان والمكان؛ فيكون الأقرب فالأقرب هو الميسور المقدّم.
الحصيلة النهائية لهذه الوجوه
ويتحصّل من مجموع هذه الوجوه: أنّ كلّ موضع زماني أو مكاني ـ جُعل في الشريعة ميقاتاً لشعيرة دينيّة ـ له حريم يُحيط به، يسبقه ويتأخّر عنه. وأنّ ما عليه المتشرّعة في زماننا من التوسّع زماناً ومكاناً بحسب الحاجة ـ في زيارة الأربعين لسيّد الشهداء عليه السلام، أو زيارة عاشوراء، أو زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، أو زيارة الجوادين عليهما السلام، أو زيارة العسكريين عليهما السلام، أو غيرها من مواسم الزيارات العظيمة، التي يكون فيها الزحام شديداً ـ مطابق لقاعدة فقهية شرعية مُتصيّدة من الأبواب الفقهية، ومعتضدة بوجوه أُخرى مفادها: (أنّ لكلّ ميقات زماني أو مكاني لشعيرة دينية عباديّة حريماً يُحيط به، يتوسّع وبحسب ظرفيّة وقابليّة الحاجة إلى الحدود التي تتّصل بذلك الميقات).
بحث: آية الله الشيخ محمد السندبقلم: الشيخ عباس اللاميمجلة الإصلاح الحسيني - العدد الخامسمؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية ________________________________________
[1] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج10، ص133، ح7.
[2] كما في صحيحة معاوية بن عمار: «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي أن يُحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله صلى الله عليه وآله، إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة». الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج11، ص326، أبواب المواقيت، باب13، ح1.
وقال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، فيُحرم قبل الوقت، ويجعلها لرجب، أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يُحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى». المصدر السابق.
[3] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج5، ص53. واُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج11، ص327.
[4] روى سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس». الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج5، ص176، ح590.
[5] بالإسناد عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يُعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى». الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج11، ص281، ح6.
[6] محمد بن الحسن، عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا خشيت ألّا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ صلاتك، وأوتر من أول الليل». الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج4، ص253، ح12.
[7] محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن عبد الأعلى، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يُصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت». المصدر السابق: ج4، ص233، ح7.
[8] محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: «سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر. فقال: احشوا بهما صلاة الليل». المصدر السابق: ص263، ح1.
[9] الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله يُصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد، قد زالت الشمس؛ فانزل فصل. وإنما جُعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام». الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج3، ص12.
[10] سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليُتمّ، وقد جازت صلاته». الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج2، ص38، ح120.
[11] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص191.
[12] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص257.
[13] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص751.
[14] اُنظر: الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين: ج5، ص625
[15] اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج10، ص303. اُنظر: العلاّمة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام: ج1، ص516.
[16] اُنظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج13، ص448. الآلوسي، محمود، تفسير روح المعاني: ج25، ص113.
[17] اُنظر: الحرّ العاملي، محد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج3، ص319.
[18] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج86، ص361.
[19] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص261.
[20] اُنظر: المختصر: ص65.
[21] قال في الوسائل: «وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلّة المسجد، ووجب الإحرام لعلة الحرم». الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج12، ص314.
[22] السمهودي، علي بن عبد الله، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: ج1، ص63: «نقل عياض وقبله أبو الوليد الناجي وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة، كما قاله ابن عساكر في تحفته وغيره، بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش».
[23] اُنظر: المصدر السابق.
[24] اُنظر: المصدر السابق: ص64ـ65.
[25] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج47، ص341.
[26] الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص229.
[27] كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ص54.
[28] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: ص285.
[29] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص546.
[30] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص268. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص510.
[31] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص456. الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص71. الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص674 ـ 675. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص114.
[32] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص317، المجلس11، ح91. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص537، ح1.
[33] قال المحقق البحراني: «في الحائر المقدس (على مشرفه أفضل التحية والسلام) وقد اختُلف أيضاً فيه كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم)، وقد تقدم النقل عن المحقق في كتابه المشار إليه آنفا أنه جعل البلد محلاً للتمام، والمشهور بين أصحابنا الاختصاص بالحائر». المحقق البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج11، ص462.
[34] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص510.
[35] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص579.
[36] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص510.
[37] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص72.
[38] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص462.
[39] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص588، ح5. الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص74، ح144.
[40] الباع: مسافة ما بين الكفين إن أبسطهما، وهو قدر مدّ اليدين وما بينهما من البدن. اُنظر: ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب: ج8، ص21.
[41] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص511، ح4.
[42] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص457. وأيضاً: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص588، ح6.
[43] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص512، ح6. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص225.
[44] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج57، ص220.
[45] اُنظر: المصدر السابق: ج99، ص59.
[46] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام: ج6، ص108.
[47] اُنظر: المصدر السابق: ج6، ص109.
[48] اُنظر: السيد المرتضى، رسائل الشريف المرتضى: ج3، ص47. وقال المحقق البحراني: «وأما المرتضى وابن الجنيد، فظاهر كلاميهما المنع من التقصير في هذه المواضع الأربعة، وألحقا بها في ذلك أيضاً المشاهد المشرفة والضرائح المنورة». البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج11، ص438.
[49] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص483 ـ 485.
[50] ما رواه الحلبي: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يغتسل في المدينة للإحرام، أيجُزيه عن الغسل في الميقات؟ قال عليه السلام: نعم». الأحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي: ج3، ص158، ح28.
[51] اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج13، ص535، باب11، ح3.
[52] اُنظر: المصدر السابق: ح4.
[53] المصدر السابق: ج13، ص326، باب16، ح4.
[54] المصدر السابق: ح5.
[55] المصدر السابق: ج13، ص329، أبواب الطواف، الباب 18، ح1.
[56] الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات: ص423.
[57] الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص105، ح358.
[58] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج10، ص151.
[59] إبراهيم: آية5.
اترك تعليق