اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لارتداء البنطلون بالنسبة للمرأة ومواصفات الحجاب الاسلامي
السؤال: ما هوحكم لبس المرأة للملابس التالية :
١ـ الشفافة والحاكية ؟
٢ـ اللاصقة والمجسمة ؟
٣ـ الألوان الزاهية كالاصفر والاحمر؟
٤ـ المزخرفة والمذهبة والمطرزة ؟
٥ـ (الملفتة للنظر) بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع ؟
٦ـ اللماعة والحريرة ؟
الجواب: لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الاجنبي إن عدت زينة او كانت تحكي بشرة الجسم او الشعر.
السؤال: هل يُعتبر لبس الحجاب الملوّن حجاباً شرعياً؟
الجواب: إذا كان في نفسه زينة فلا يجوز وإلاّ فلا مانع منه مع فرض كونه ساتراً لمفاتن المرأة.
السؤال: ما هو أفضل حجاب للمرأة المسلمة؟ وهل يجوز لبس البنطلون؟
الجواب: الأفضل للمرأة المسلمة لبس العباءة ولا يجوز لبس البنطلون إذا كان مجسّماً لمفاتن بدنها أوموجباً لإثارة الفتنة غالباً.
السؤال: هل يجوز لبس القميص الساتر الطويل مع البنطال الساتر الواسع دون الحاجة الي لبس العباءة التي تستر من الرأس الى القدمين؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن ذلك نفسه زينة أومبرزا ً لمفاتن البدن.
السؤال: ما حكم الشرع على الرجل الذي لا ترتدي زوجته الحجاب؟ وهل يلحقه اثم بسبب ذلك؟
الجواب: يجب عليه نهيها عن المنكر وله أن لا يأذن لها بالخروج من البيت إلا إذا تحجبت .
السؤال: ما حكم لبس عباءة الكتف إذا كانت غير مفصلة لجسم المرأة؟
الجواب: لا مانع منها إذا لم يعد استهجاناً ومثيراً للشهوة نوعاً، وعلى ايّة حال فسماحة السيد (دام ظلّه) يحبّذ للمرأة المؤمنة لبس عباءة الراس.
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس البنطلون والقميص الذي يصل حد الركبة او قبلها ببعض سم او بشبر؟ ماهو اللباس الذي يجب ان يتخذ في اوربا (علماً اننا يمكن نقع في حرج او انتقاد من قبل المجتمع) ؟
الجواب: يجب علي المرأة ستر جميع جسمها ماعدا الوجه والكفين بشرط ان لايكون اللباس زينة من حيث اللون والتفصيل وان لا يكون ضيقا يبرز مفاتن جسمها .
السؤال: ما هو حكم نزع الحجاب للمرأة المتزوجة في بلدان الغرب، لا لغرض التجمّل بل تجّنباً من إثارة المشاكل العنصرية؟
الجواب: لا يجوز ولكن لا يجب لبس العباءة وإنما الواجب ستر البدن والشعر والرقبة بما يكون ستراً للمفاتن ولا يكون زينة بنفسه.
السؤال: هل يجوز لبس الباروكة اذا منعت الفتاة من لبس الحجاب في المدرسة او في العمل ؟
الجواب: يجب سترها حينئذ فإنها زينة بنفسها.
السؤال: ما المقدار الواجب تغطيته من ذقن المرأة المسلمة؟
الجواب: لا يجب عليها ستر المقدار المشاهد من الذقن بل وكذا ما تحته مما لايستره الخمار .
متابعة: ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق