- أوّلاً: البيع: قال تعالى: (أحَلَّ اللهُ البَيْعَ) (البقرة/ 275). التطبيق الحياتي: البيع لا يكون إلا لحاجةٍ، فمَن يشتري طعاماً أو أيّ شيء يصون به حياته وجسده فهو بيع، وهو معاوضة: تدفع مالاً لتشتري حاجة أو سلعة أو خدمة، ولا غُبن فيه. فالبيع مُباح لأنّه تمليك مال بمال وعن تراضٍ بين البائع والمشتري، وهو محور الحركة الإقتصادية في أيِّ بلد. والسؤال: هل كل شيءٍ يجوز بيعه وشراؤه؟ الجواب: إن حلِّيّة البيع مُقيّدة ومشروطة، وليست مطلقة، فهناك أمور لا يجوز، بل يحرم بيعها وشراؤها، مثل: (المسكرات) كالبيرة والخمر والمخدّرات، و(الأعيان النّجسة) كالكلب والخنزير والميتة، و(آلات الحرام) كالأصنام وآلات القمار وآلات الموسيقى المثيرة للشّهوات. والسؤال الآخر: هل يجوز لي كبائع أن أحتكر سلعتي فأمنع الناس من الانتفاع بها؟ الجواب: الإحتكار محرّم؛ لأنّه حبس السلعة الضرورية والامتناع عن بيعها بهدف انتظار زيادة قيمتها، مع حاجة المسلمين ومَن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها، بحيث يوجب فقدها وقوع الناس في المهالك والآلام والحرج الشديد. وكما لا يجوز الاحتكار، لا يجوز (الغشّ) في السلعة، وذلك بخلط الرديء مع الجيِّد وإيهام المشتري بأنّه كلّه جيِّد، وإخراج المسلم الغاش من أهل الإسلام وإن كان إخراجاً معنوياً، كما في الحديث: "ليسَ منّا مَن غَشّ". إلا أنّه تشديد على ضرورة النُّصح والإخلاص لعامّة الناس وخاصّة المسلمين في البيع، حتّى يسود جوّ من الثِّقة بين البائع والشّاري، ولذلك تفاصيله في كتب الفقه ممّا لا يسع المجال هنا للإستطراد فيه. - ثانياً: الإشهاد على التبايع (توثيق المعاملات الماليّة): قال تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) (البقرة/ 282). التطبيق الحياتي: أخطر ما يواجه الناس في حقل المعاملات المالية هو الخداع والنّصب والإحتيال، فهم ضحايا الغفلة، أو الدِّعاية المُغرية، أو تشغيل الأموال بأرباحٍ فاحشةٍ ثمّ يُصعَقوا بهروب المستثمر، أو خسارة صفقاته الوهميّة. ولأجل حماية الإنسان المؤمن من أن يكون ضحيّة التلاعب بأمواله، يُقرِّر القرآن ضرورة توثيق المعاملات الماليّة وإثباتها والإشهاد عليها، فقد يتنصّل المَدِين ذمّته، إذا لم يكن للدّائِن أي مستند عليه. هنا منهجٌ عملي يلحظ سقطات وأخطاء الناس الكبرى في مجال الثِّقة غير المدعومة بدليل مكتوب، أو شهادة مدوّنة، أو رهن مُعيّن يكفل استرداد الحقّ. وقد يقول أحدهم: لقد أودعتُ مالي عند مؤمنٍ صائمٍ مُصَلٍّ حاجٍّ لبيتِ الله. وكأنّ هذه ضمانات كافية لعدم التحايل أو خيانة الأمانة: (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ) (آل عمران/ 75). آية الإشهاد على البيع، والتي تشمل المعاملات الماليّة المختلفة، لا تُسْقِط عامل الثِّقة، لكنّها لا تريده أن يكون المستند الوحيد للتوثيق المالي من منطلق أرقام واقعيّة تُدلِّل على أنّ المَدِينَ قد يُنكِر دَيناً أو معاملةً ماليّة إذا لم يكن هناك إثبات ماديّ عليها. لما يعني أن تكون هناك ضوابط خارجية إضافة إلى الضوابط الداخليّة. إنّ تشريع الإشهاد على التبايع اختياريّ وليس فريضة، ولكنّ المصلحة العامّة التي يقتضيها الحَذَرُ من حالات الغشّ والتزوير والنّصب المتزايدة لدرجة مُخيفة، تجعل منه أسلوباً واقعيّاً حكيماً، لتفادي أيّ حالات (استغفال) أو (استغلال) أو (احتيال). وقد تكون الأجواء وقت التسليم مُشجِّعة وباعثة على الثِّقة، ولكن ما يُدرك ما يُخبؤه المستقبل، ولذا كان التوثيق ضمانة مستقبليّة للدَّيْن أو أية معاملة ماليّة موثّقة، فقد يُنكِر البائع بيعه، والمؤجِّر إجارته، والشريك شراكته، ولحكمةٍ بالغةٍ كانت آية الدَّيْن أطول آية في القرآن الكريم!! - ثالثاً: التّطفيف في الكَيْل والميزان: قال تعالى: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين/ 1-6). التطبيق الحياتي: وصيّة "أحبِبْ لأخيكَ ما تُحبُّ لنفسِك، واكْرَه لهُ ما تكره لها"، أو "عامِل الناس بما تُحِبُّ أن يُعاملوكَ به"، ليس مجالها الحيوي كلمات المودّة والتعاطف والعلائق الإجتماعية فقط، بل هي تتحرّك في ميدان واسع جدّاً يطال كل معاملة بالحُسنى، أو كلّ معاملة بالسّوء. التطفيف إذاً مفهوم واسع يشمل أيّة معاملة يختلّ فيها التوازن بين أن تحوز النار لقرصك، وتترك قرص الآخرين نيئاً أو محترقاً. واختلال التوازن في العلاقات والمعاملات يعني (حيفاً) أو (جوراً) أو (تطرّفاً)، أي أنّه خلاف خطّ العدالة الإجتماعيّة التي جعلها تعالى من أولى الأولويات بعد توحيده. ولذلك عدّ بعضهم التطفيف ليس مجرّد عمل محرّم يستحقّ ويستوجب فاعلهُ العقاب، بل هو سرقة وجريمة وأكل للمال بالباطل، ولهذا لا تكون التوبة عن هذا الذنب موجبة لزوال المسؤوليّة، بل لابدّ من إرجاع الزِّيادة إلى أصحابها بطريقة أو بأخرى. قال تعالى: (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ) (الشعراء/ 181-183). ولو كان للسوق لسانٌ لقال: إنّ صدى قول النبي (ص) يتردّد في أذني: "يا وزّان! زِنْ وأرجِح"! - رابعاً: أكل السُّحْت: قال تعالى: (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) (المائدة/ 42). التطبيق الحياتي: السّحت: الممنوع الذي يُسحِتُ دينَ صاحبه ومروءته فلا يُبقي منهما شيئاً، وسُمِّيَ الحرام سُحتاً؛ لأنّه يقطع البركة ويمحقها، وسُمِّيت الرشوةُ سُحتاً لهذا السبب. ورُوي أنّ النبي (ص) عرّف السحت بأنّه: الرّشوة في الحُكْم ومهر البغيّ، ولعلّ تلك مصاديق لأكل السحت، الذي هو الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة ويُعيّر به الإنسان. وزبدة ما نفهمه من النهي عن أكل السحت أو المال الحرام، هو أنّ الإسلام يريد لك أن تكسب طيِّباً، وتأكل طيِّباً، وتُنفِق طيِّباً، ولا يكون ذلك إلا من وجوه الكسب المُشرِّف والمشروع، ومن كلّ ما لا يتسبّب في أضرار إجتماعية. إنّ كثيراً من الأعمال التي يحرم أخذ الأجرة عليها والتكسّب بها، كالغناء والرّقص والدعارة، والسمر والشّعوذة، خاصّة مع إضرارها بالغير، والمندَل (الإخبار عن المغيّبات)، واللعب بآلات القمار مع المراهنة، وغير ذلك.
اترك تعليق