حدد مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني مقدار زكاة الفطرة لهذا العام 1440 هج .
وقال المكتب ان مقدار زكاة الفطرة لهذا العام (١٥٠٠) دينار للفرد الواحد، وذلك بدلاً عن الطحين (كحد ادنى).
وعلى صعيد ذي صلة اجاب المكتب من خلال الموقع الرسمي الخاص به على عدد من الاسئلة والاستفسارات بخصوص "زكاة الفطرة" جاء فيها:
السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء ؟
الجواب: نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط .
السؤال: يتم استقبال بعض الاموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغيرها فهل يجب صرف عين الاموال ام يجوز استبدالها واذا كان حرجاً ابقاء عين الاموال فما العمل؟
الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط باذن اصحابها، نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط باذن الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه علي غيره الي يوم او اسبوع او شهر او اكثر؟
الجواب: لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة الي اتباعها فلابد من مراعاة ان لا يزيد المبالغ المقبوضة له علي مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من اموال غيرها، وايضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الاموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.
السؤال: هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من اعطائها في صبيحة العيد لتعذر ايصالها الي مستحقّيها؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.
السؤال: ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟
الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.
السؤال: والدتي اخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الي مستحقّيه لكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا تفعل مع العلم ان العيد قد مضي وما زالت حائرة ماذا تفعل؟
الجواب: اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها.
السؤال: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: كم مقدار الزكاة؟
الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو قيمتها.
السؤال: هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟
الجواب: يجوز.
السؤال: لو لم ينو الشخص القربة لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل الغير باعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو حسب أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمتي أمام الله بحسب ما ذكر؟ ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟
الجواب: يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة او اداء الدين او غير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر تعينها واجزائها وان اثم.
اعداد: ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق