اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لضرب الزوجة واخذ مالها وخروجها دون علمه. السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟ الجواب: لا يجوز الضرب واذا أدى الضرب الى احمرار البدن فهو آثم ويجب على الزوج دفع الدية لذلك. السؤال: ما هو حكم المرأة الخارجة من بيتها بعد ان طلب منها الزوج الرجوع لأكثر من مرة؟ الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلاّ مع العذر شرعاً. السؤال: هل يمكن للزوج بعد الزواج ان يستفيد من أموال الزوجة (المهر ومال الجهاز للعرس) لاعمال اخرى للعلم إذا كانت الاستفادة باذن من الزوجة؟ الجواب: لا مانع منه. السؤال: هل يجوز للزوجة ان تمنع نفسها من زوجها؟ الجواب: لايجوز ان تمتنع من الاستمتاع المتعارف الا في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب (المعين) ومن جميع الاستمتاعات في حال الاحرام. متابعة: ولاء الصفار الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق