إذا توفي الزوج وجب الاِعتداد على زوجته صغيرة كانت ام كبيرة، وللعدة تفاصيل إذ يختلف مقدارها تبعا لوجود الحمل أو عدمه.
فيكون للمرأة الحامل أن تعتد بأبعد الأجلين - كما يعبر في الفقه - عن الفرق بين مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وبين موعد وضع الحمل.
فإذا كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بذلك العدة، وإذا كان أقل من ذلك تستمر حتى إتمام المدة الأصلية.
المزيد من التفاصيل في الفيديو أدناه:
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق