السؤال : تقوم بعض المؤسسات الحكومية ـ وربما غير الحكومية أيضاً ـ بإيفاد بعض موظفيها الي بعض المناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض الأعمال المرتبطة بها ، وتزودهم لأجل ذلك بمبالغ لصرفها في النقل والسكن والطعام ونحو ذلك وقد تطالبهم بوصولات صرفها ، و هنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الشرعي ؟
ـــ اذا صرف جزء من المبلغ في موارده ؟
ـــ اذا لم يصرف شيئاً بأن حصل علي سكن وطعام مجاني ـ مثلاً ؟
ـــ اذا كان ذلك ضمن الفترة المحددة أو أقل منها ؟
الجواب: في جميع الفروض أعلاه: اذا كانت المؤسسة الموفِدة تشترط الصرف الفعلي في موارد محددة ـ بحسب ضوابطها الأصولية ـ فلا تجوز مخالفة ذلك ، بل لا يملك الزائد شرعاً. وإلاّ فلا إشكال ، نعم لا يجوز تزوير الوثيقة أو إدراج معلومات كاذبة فيها .
السؤال : هل يصح اخذ العمولة عند البيع والشراء من الدائرة التي يعمل بها الموظف إي يكون الموظف وسيط ويأخذ نسبة ؟
الجواب: لا يجوز للموظف التخلّف عن الأنظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرم .
السؤال : هل يجوز للموظف اخذ إكرامية في انجاز عمل ما في الدائرة ؟
الجواب : اذا لم يكن بطلب من الموظف ولم يكن أخذه على خلاف شرط مأخوذ عليه بموجب عقد التوظيف ، فلا مانع .
لسؤال : ما حكم اخذ الأموال من لجان المشتريات اذا كنت موظف باعتبارها هدية من اللجنة لجهود الموظف ؟
الجواب : اذا لم يؤخذ عليك عدم أخذ شيء في هذا المجال فلا مانع من قبول الهدية .
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق