حدد سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني الموقف الشرعي بالتعامل من الشركات الاجنبية وبالخصوص التي لها ارتباط وثيق بالكيان الصهيوني من خلال اجابته على عدد من الاستفتاءات التي وردت لسماحته والتي جاء فيها:
- السؤال: هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟
- الجواب: يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.
- السؤال: ما هو رأيكم بالتعامل مع الشركات التي تخصّص ارباحها الى الكيان الصهيوني؟
- الجواب: لم يصدر حكم من سماحة السيّد بالمنع من التعامل مع كل شركة إلا الشركات الصهيونية أو التي تخصّص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني.
- السؤال: يوجد في امريكا بعض الاخوة من المسلمين يمتلكون شركات تجارية ياخذون اموال من الناس لغرض تشغيلها في اعمال غير معروفة ومعلومة ويشترطون علي صاحب المال الشروط التالية:
١ـ اعطائه مبلغ معين في كل شهر ويحدد من قبل اصحاب الشركات؟
٢ـ لا يحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتين؟
٣ـ يقولون اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه يبدو لي انها ليست مضاربة، وعلى فرض انها غير جائزة فهناك بعض المتدينين يعتبرونها بمعني (هبة) فانا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مال معين؟
- الجواب: لا يصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ويصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حيث لايصح ضمان الشركة لراس المال ولا يصح تحديد الربح فلا بد من اضافة شروط علي اصل المعاملة:
١ـ ان يشترط العميل علي الشركة ان تدفع له ما يعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبير يختلف عن ضمان اصل المال.
٢ـ لا بد من تحديد نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعميل ولكن يشترط العميل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلي الشركة ان تكمله من مالها الخاص ليبلغ ذلك المبلغ.
٣ـ العميل يوكل مدير الشركة في ان يصالح مع الشركة عن ما يخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم يختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.
- السؤال: توجد شركات تعمل في الاستثمار في العقارات بحيث تعطي قرض الى المواطن على ان ينفق المال في شراء بيت له او بناء بيت. و يكون استرداد المبلغ بشكل اقساط شهرية ولمدة خمسة وعشرون سنة وبفائدة قدرها ٣٠ % على المبلغ الاصلي. السؤال هو: هل يوجد الاشكال شرعي في الاقتراض من هذه الشركات؟
- الجواب: اذا كانت الشركة تاخذ على عاتقها شراء البيت نقداً ثم بيعه على الزبون بالاقساط فالمعاملة صحيحة ولكن لا يجوز تذييلها ببند جزائي على فرض التأخير في اداء الدين فهو شرط محرم والمعاملة صحيحة.
- السؤال: بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟
- الجواب: إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.
جمع: ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق