السيد السيستاني يحدد الحكم الشرعي لشراء اثار العراق المهربة

اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لشراء واقتناء اثار العراق المهربة والحفر في مواقع الاثار.

السؤال: لقد نهبت – كما تعلمون – كمية كبيرة من مقتنيات المتحف العراقي في بغداد بعد سقوط النظام السابق ، وقد هرّب قسم منها إلى خارج العراق :

أ – فهل يجوز لمن يقع شيء منها في يده ان يحتفظ به لنفسه او يمنحه لغيره ؟

ب – وما حكم شراء ما يعرض منها للبيع في الداخل او في الخارج ؟

ج – وإذا لم يجز شراء ما يعرض منها للبيع فهل يجوز دفع المال لغرض استنقاذها ؟

الجواب: أ- لا يجوز بل لابدّ من اعادته إلى المتحف العراقي.

ب – لا يصحّ شراؤه أي لا يصبح ملكاً لـ (المشتري) فلو تسلّمه وجب عليه ارجاعه إلى المتحف المذكور.

ج - يجوز ولكن لابدّ من إعادة ما يستنقذ منها إلى المتحف كما تقدم .

السؤال: يقوم البعض بحفر مواقع الآثار في مناطق مختلفة في العراق واستخراج قطع منها وبيعها في الداخل او تهريبها إلى الخارج وبيعها هناك فهل يجوز ذلك ؟ الجواب: سماحة السيد مد ظله يمنع من ذلك . السؤال: هل يختلف الحكم في الموارد السابقة بين الآثار الاسلامية وبين غيرها؟ الجواب: لا فرق بينهما في ما تقدم من الأحكام.

متابعة: ولاء الصفار

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة

المرفقات