1- جواز الوقف عليها والابتداء بما بعدها مطلقًا مهما اشتد تعلقها بما بعدها وقد اختار هذا المذهب الحافظ أبو بكر أحمد البيهقي (ت 458هـ)
في كتابه شعب الإيمان، ويعتبر أصحاب هذا المذهب سُنية الوقف على رؤوس الآيات ودليلهم على ذلك حديث أم سلمة (رض) عنها زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها قالت: (إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا قرأ قطع قراءته آية آية ..)
2- جواز الوقف على رؤوس الآي والابتداء بما بعدها إن لم يكن بعدها ارتباط لفظي أو لم يكن في الوقف عليها والابتداء بما بعدها إيهام خلاف المراد.
3- جواز السكت بلا تنفس على رأس كل آية بناء على أن السكت يجوز في رؤوس الآي مطلقًا .
4- إن حكم الوقف على رؤوس الآيات كحكمه على غيرها مما ليس برأس آية؛ فحينئذٍ يُنظر إلى ما بعد رأس الآية من حيث التعلق وعدمه، فإن كان له تعلق لفظي برأس الآية، فلا يصح الوقف على رأس الآية، وإن لم يكن بينهما تعلق لفظي صح الوقف.
هذا مذهب السجاوندي و الشيخ الحسن بن علي بن سعيد العماني و المحقق الشيخ زكريا الأنصاري .
أما عند علماء الإمامية فالأمر واضح و متفق عليه وهو أن الوقف على رؤوس الآيات كالوقف على غيرها من حيث الجواز و عدمه باعتبار التعلق سواء في اللفظ أم في المعنى .
مسألة العطف :
إن العلاقة بين العطف و المعطوف عليه علاقة مترابطة وتتوقف صحة المعاني واستقامتها على الوصل بينهما وهي كثيرة في آيات القرآن الكريم
وقد ذكرنا بعضًا منها على سبيل المثال لا الحصر .
مسألة الابتداء:
كل ما سنذكره من أحكام سيما الأمثلة وأحكامها هي تخص الابتداء بها من حيث المواضع المبينة أما في حال وصلها بما قبلها فحكمها مختلف فقد يصح وهو الغالب وقد يكون غير صحيح .
اترك تعليق