وتعني هذه العبارة، أن المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخري ولكن يستثني من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق