السؤال: بعض الألعاب الالكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الأتاري) ، ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية وتلعب من دون رهان فما الحكم ؟
الجواب: إذا كانت الصور التي تظهر على الشاشة صوراً لآلات قمارية لم يجز اللعب بها بواسطة جهاز الأتاري وإلاّ فهو جائز.
السؤال: هل يجوز فتح محل للكمبيوتر لغرض الالعاب الالكترونية وجني المال من ذلك؟
الجواب: يجوز إن لم يشتمل علي ألعاب قمارية.
السؤال: هل يجوز الاشتراك في الالعاب ذات الرسوم والخاسر هو من يدفع ثمن هذه الرسوم؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟
الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه أيضاً على الأحوط إذا عدّت في عرف المحل من الآت القمار.
السؤال: ما هي الألعاب المحللّة؟
الجواب: يمكن للانسان ان يمارس جميع الالعاب بدون رهان عدا القمارية منها فانه لا يجوز اللعب بها وان كان بدون رهان وان كان بواسطة الحاسوب (الكومبيوتر) وكذلك الشطرنج وان كان احد طرفي اللعب جهاز الحاسوب على الاحوط وجوباً.
السؤال: ما هو رأيكم بلعبة ( الدومينو ) في الحاسوب؟
الجواب: إذا كانت تعّد من آلات القمار فلا يجوز ـ على الأحوط ـ اللعب من دون رهان ويحرم معه مطلقاً وإن لم تعّد منها جاز اللعب من دون رهان.
السؤال: هل لعب الشطرنج مع الحاسوب جائز؟
الجواب: لا يجوز علي الاحوط وجوباً.
السؤال: لقد وجدت في الأسواق بعض الالعاب الألكترونية التي يقام اللعب بها عن طريق الكمبيوتر وهذه الألعاب فيها بعض الامور مثل لعبة تحرير العراق من ضمن اللعبة والمراحل التي تقوم فيها قصف بعض المدن المقدسة في العراق مثل كربلاء والنجف وسامراء وخارج العراق مثل مشهد المقدسة وسوريا وغيرها من تلك المدن التي فيها العتبات المقدسة، وقد نجد في مثل تلك اللعب ما يهين تلك المدن المقدسة فما رأي سماحة السيد بذلك؟
الجواب: اذا فرض اشتمالها علي هتك المقدّسات فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها.
السؤال: ما رأي سماحتكم بمن يتكسب من محل العاب ( البلي ستيشن ) دون رهان من لاعبيها ؟
الجواب: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه.
السؤال: هل الأجر الذي يحصل صاحب محل الالعاب الفديوية (الاتاري) لقاء لعب الأشخاص بهذه الالعاب هو حلال ؟
الجواب: إذا لم تكن الالعاب الحاصلة من الالعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة .
السؤال: (الاتاري) وهي من معدات التسلية، يلعب بها لاعب واحد او اثنان وهكذا تبعاً للعبة، وهي يكون من شاشة عرض متصل بالاتاري الذي يوضع فيه شريط الالعاب ما حكم اللعب به ( اذا كانت الالعاب خالية من الاثارات الجنسية)؟ ماحكم من يجعل تاجير الاتاري او اللعب به مصدراً لرزقه؟
الجواب: اذا كانت الاشرطة التي توضع في الجهاز ويلعب بها اشرطة للعب قمارية كالشطرنج والطاولة لم يجز اللعب بها والا فلاباس به مع خلوه عن المراهنة، ولا يجوز اخذ الاجرة عليه في الصورة الاولي دون الثانية.
اترك تعليق