السيد السيستاني يحدد الحكم الشرعي لضرب الزوجة والابناء والتلاميذ في المدارس لغرض تعليمهم

صدر عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني مجموعة من الاستفتاءات بخصوص ضرب الزوجة والابناء والطلبة في المدارس لغرض تعليمهم، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:

-        السؤال: ما حكم الزوج يضرب زوجته؟

-        الجواب: لا يجوز للزوج أن يضرب الزوجة إلا في مورد واحد وهو ما اذا نشزت عن طاعته فيما تجب إطاعته كما ذكرنا وذلك بعد أن لم ينفع معها الوعظ بشتى طرقه ولا الهجر بشتى أنحائه فإنه يجوز له أن يضربها ضرباً خفيفاً إذا إحتمل أن يؤثر في العود الى رشدها وأن لا يكون بقصد الانتقام وأن لا يوجب إحمرارا ً أو إسودادا فإن ضربها بايء وجه وأوجب إحمرارا ً أو اسوداداً فلها أن تطالب بالدية.

-        السؤال: نحن نعلم ان عقاب التلميذ بالضرب او التوقيف في المدرسة لا يجوز الا باذن ولي امره، لكن هذا الامر يصعب بالنسبة لاعداد التلاميذ وحيث إنه يصدر من بعض التلاميذ بعض التقصير في الانضباط داخل الصف وعمل فوضى ما يخلّ بالدرس فهل تاذنون لنا في تاديب المقصر ضرباً يناسب مقام التاديب من دون ضرر يعتد به؟

-        الجواب: لا محيص من مراجعة ولي التلميذ بشان تأديبه بالضرب، ولو كان استخدام الضرب للتاديب متعارفاً في مدارس البلد امكن اعتبار ادخاله في المدرسة موافقة ضمنية علي تأديبه بهذا الاسلوب وعلي كل حال لابد فيه من مراعاة الحدود الشرعية المبينة في الرسالة العملية.

-        السؤال: ما حكم مَن ضرب ابنته في راسها وتسبّب في إجرائها عملية جراحية في رأسها؟

-        الجواب: فعل حراما وعليه دفع الدية لها .

-        السؤال: كنا نلعب كرة القدم فضربت الكره نحو الهدف بقصد تسجيل هدف على الفريق الخصم وكانت الضربة قوية جدا ثم قام حارس المرمى بصدها وضربت بالعارضه ثم اتجهت باتجاه امراة كانت تحمل طفلا ضربت الكره المرأة فسقطت على الطفل وتوفى من ساعته ولا اعرف هل علي شيئ ام على الحارس ام على ام الولد وما هي الديه التي تجب عليّ مع فائق احترامي وتقديري للمؤمنين؟

-        الجواب: في الفرض المذكور تكون دية الطفل المتوفى على عاقلة حارس المرمى الذي صد الكرة و تسبب في اتجاهها الى الطفل و يجزي في دية قتل الخطأ خمسة آلاف و مئتان و خمسون مثقالا من الفضة والله الموفق.

-        السؤال: كنت في حاله غضب فضربت ابنتي على عينها فحصل بها تورم ولون ازرق فما الحكم الكفارة؟

-        الجواب: تجب عليك دفع دية ذلك في الفرض، وبإمكانك احتساب ما تصرفه عليها يوميا من الدية الواجبة عليك مهما كانت.

-        السؤال: هل يجوز ضرب التلاميذ في المدرسة؟ وهل يجب أخذ إذن ولي امر التلميذ المراد ضربه؟

-        الجواب: يجوز ضرب التلاميذ في حالة إيذائهم للآخرين ، أو ارتكابهم محرّماً لكن بإذن الولي والأحوط وجوباً أن لا يزيد على ثلاثة أسواط، ويلزم أن يكون الضرب برفق إلى الحدّ الذي لا يوجب احمرار البدن، وإلاّ استوجب الدية.

-        السؤال: الشارع المقدس لا يجوّز ضرب الزوجة الا لسبب، فما هي تلك الاسباب؟ ولو ضرب الزوج زوجته فما المقصود من الدية التي تجب عليه وما مقدارها؟

-        الجواب: يجوز اذا نشزت وامتنعت عن التمكين نهائياً ولم ينفع معها الوعظ والنصح ولم ينفع بعد ذلك الهجر في الفراش فيجوز ضربها من دون قصد الانتقام وذلك في ما اذا احتمل التاثير والا فلا يجوز ولابد ان لا يكون مدمياً ولا شديداً واذا اثر في اسوداد البدن او احمراره وجبت الدية وهي مال يدفعه لها ويختلف باختلاف التاثير.

-        السؤال: كم هي دية ضرب الطفل و احمرار او اسوداد الجلد علي العلم لم اعرف كم مرة تم احمرار او اسوداد الجلد؟

-        الجواب: تختلف الدية بحسب كون الاحمرار و الازرقاق و الاسوداد في الوجه او اليد ففي الاحمرار دينار و نصف من الذهب في الوجه و نصفها في البدن و الازرقاق ثلاثة دنانير في الوجه و نصفها في البدن و الاسوداد ستة دنانير في الوجه و نصفها في البدن على الاحوط. و مع الشك في المقدار يجوز الاقتصار على المتيقن و على كل حال يمكن التراضي مع المجني عليه او طلب براءة الذمة منه بعد بلوغه رشده.

-        السؤال: هل يجوز ضرب البالغ لردعه عن فعل المنكر؟

-        الجواب: الأحوط وجوباً عدم ضرب البالغ مطلقاً.

-        السؤال: هل يجوز تأديب غير الولي أو غير المأذون من قبله للطفل بضربه؟

-        الجواب: لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين، ويجوز للولي وللمأذوِن من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرح لا يؤدي الى إحمرار جلد الطفل، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات خفيفة على الأحوط وجوباً، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة من دون إذن وليه أو المأذون من قبله بتاتاً.

 

جمع: ولاء الصفار

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة

المرفقات