اجاب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، دام ظله الوارف، على أسئلة وردت الى مكتبه من قبل عدد من المواطنين بخصوص الحكم الشرعي في قضية (الاعراض عن الوطن) وجاء رد سماحته:
السؤال: يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
الجواب: يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
السؤال: ما المقصود بالاعراض عن الوطن، مثلاً اذا تزوج رجل من امراة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) او اكثر السؤال:
أ ـ هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند اهلها بقصد الزيارة؟
ب ـ هل تصلي تماماً ام قصراً اذا كانت عندها نية الرجوع الي بيت اهلها عند الولادة لفترة تصل الي (٤٠) يوماً؟
ج ـ في سفر الزوج المتكرر لعمله لمدة خمسة ايام في الاسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة الي بيت اهلها، هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً؟
الجواب: أ ـ اذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه مرة اخري فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تنو اقامة عشرة ايام ونحو ذلك.
ب ـ حكمها القصر مع تحقق الاعراض بالمعني المتقدم الا مع تحقق احد القواطع.
ج ـ تصلي تماماً مع عدم تحقق الاعراض لها من الاول او مع تجدد القصد لها بالبقاء فيه مدة طويلة نسبياً علي النحو المذكور.
السؤال: هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الاصلي وبشكل قهري ، يعتبر اعراضا منها عن موطنها الاصلي ومسقط رأسها؟
الجواب: لا يعتبر اعراضا.
السؤال: لو ولد الإنسان في مدينة النجف الأشرف بحيث بقي فيها ٤٠ يوماً من ولادته فقط ثم عاش بقية عمره في كربلاء، والآن عمره ٢٠ سنة وأراد الذهاب إلي النجف، فهل يصلي قصراً أو تماماً؟
وهل يعتبر النجف وطناً له؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي المدة التي لو عاشها في النجف لأصبح له وطناً عرفاً (بحيث يصلي فيه تماماً متي ما ذهب إليه)؟
الجواب: مادام الولد يعدّ تابعاً لوالديه فوطنه ايضاً تبع لوطنهما، وعليه فاذا كان والداه قد اعرضا عن السكني في النجف لم يكن وطناً له فيصلي فيه قصراً، وانما يصبح وطناً له فيما اذا اتخذه مقراً ومسكناً لنفسه بحيث يريد البقاء فيه بقية عمره او اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه عرفاً انه مسافر فيه.
السؤال: ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها في ايام شهر رمضان وهي تسكن مع زوجها في محافظة ويسكن أهلها في محافظة أخري بحيث تعبر بها الحد الشرعي علما بانها تأتي مع زوجها وأولادها وتبقي لمدة أسبوع ويبقى الجميع علي صيامهم (الزوج والاولاد)؟
الجواب: اذا كان محل سكن أهلها وطنها سابقاً يجب عليها الصوم (مع عدم الاعراض عنه) وأما الاولاد فوظيفتهم الافطار إذا لم يكن محل سكن أهلها وطناً لهم ولم يعرضوا عنه.
السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟
الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً .
نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
السؤال: يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
الجواب: يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
السؤال: شخص من النجف لكن يعيش في امريكا واعرض عن النجف لا ينوي العودة اليها للعيش فيها مرة اخري فهل تبقي النجف وطنا له فيما لو كان :
أ ـ اهله لا يزالون يعيشون فيها لكن هو مستقل عن اهله عنده عائلة ؟
ب ـ اهله لا يعيشون هناك بل ماتوا او في لد اخر ؟
ج ـ اهله يعيشون هناك وهو غير مستقل عنهم يعني هم يصرفون عليه؟
ارجو التوضيح وما هو المناط في كون اعراضه عن الوطن الاصلي يجعله ليس وطنا اي لا يصلي تمام اذا مر به؟
الجواب: يزول حكم الوطنية بالخروج عن الوطن معرضاً عنه (بأن كان لا يحتمل احتمالاً معتداً به ان يرجع اليه للسكن).
جمع: ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق