صدر عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الخطوبة، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:
السؤال: هل يجوز الخروج مع الخطيبة في ايام الخطبة؟
الجواب: هي قبل العقد كالاجنيبة فلايجوز.
السؤال: ما الذي يجوز للفتاة ان تبديه من زينتها لخطيبها اذا كانت في معرض الطلبة والخطوبة؟
الجواب: يجوز ان تبدي لمن يريد الزواج منها محاسنها كشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك.
السؤال: ما رأي سماحتكم في التكلّم بين الخطيبين قبل العقد في ترتيبات تتعلّق بمستلزمات الخطوبة؟
الجواب: إذا خلي الحديث عن الحرام وأمن الوقوع في الحرام فلا مانع.
السؤال: هل يجوز للمخطوبة ان تمنع خطيبها من تمكينه من نفسها في فترة الخطوبة، علما انهما قد أتما عقد القرآن الشرعي؟
الجواب: يجوز بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في العقد على ان يكون التمكين والتبعية بعد الزفاف كما النفقة لا تجب على الزوج في تلك الفترة لذلك.
السؤال: ما حكم اذا كنت متقدما لخطبة فتاة ورأيت صورتها بدون حجاب؟
الجواب: إذا أحرزت بأن النظرة إلى الصورة تجدي للاطلاع على كل المعلومات التي تريد معرفتها من الخطيبة فلا مانع من مشاهدة الصورة.
السؤال: هل يجوز ان اجلس معي خطيبتي بلا حجاب وشعرها مكشوف في بيت أهلها ؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد العقد فلا مانع وإلا فهي أجنبية كبقية النساء إلا إذا أردت الاستعلام عن حالها لمرّة واحدة إن تحقق الغرض بها.
السؤال: هل يجوز الانفراد مع المرأة المراد خطوبتها قبل الخطبة لغرض التعرف عليها ؟
الجواب: يجوز النظر الى شعرها و محاسنها إذا لم يكن عن شهوة للاستعلام .
السؤال: هل يجوز للفتاة ازالة الحجاب عند تقدم شاب لخطبتها ؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك .
السؤال: الخطوبة عندنا هي بعقد فهو شرعاً زواج وعرفاً خطوبة فهل تقع عليّ احكام الزواج ام لا مثل وجوب الأستأذان عند الخروج من المنزل ؟ وهل يؤثر حكم العرف هنا فيجوز لي رفضه عندما يريد الجماع ام ذلك واجب ولايؤثر حكم العرف هنا؟
الجواب: إذا تم العقد فانت زوجته ولكن لا يجب عليك التمكين بالوطء ونحوه وكذا بالنسبة إلى الحرية في الخروج من البيت من دون اذنه إذا كان هناك شرط إرتكازي بانها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط التعارف الخارجي.
السؤال: ما حكم رؤية الرجل الأجنبي للمراة الاجنبية لقصد خطبتها مع انها تقوم بالجلوس معه بدون حجاب مع وجود محرم و قد لايخطبها اذا لم تعجبه ؟
الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر الى محاسنها كوجهها و شعرها و رقبتها و كفيها و معاصمها و ساقيها و نحو ذلك و لايشترط ان يكون ذلك باذنها و رضاها نعم يشترط : ان لايكون بقصد التلذذ الشهوي و ان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا و ان لايخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لايكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة واخت الزوجة . و يشترط ايضا ان لايكون مسبوقا بحالها و ان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز و الاحوط وجوبا الاقتصار على ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما اذا قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و يجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .
جمع: ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق