تفاصيل نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 25/3/2014 على (نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) استنادا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (80) من الدستور والمادة (22) من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005.

وقال النائب عبد الهادي الحكيم: إن نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة يحدد مجلس إدارة يتولى إدارة العتبة أوالمزار ويتكون من: الأمين العام رئيسا، ونائبه وخمسة أعضاء يختارهم الأمين بعد مصادقة الرئيس.

وأضاف الحكيم: يشترط فيما يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون: عراقيا مسلما، ومن ذوي الخبرة والنزاهة، وأن لا يكون منتميا الى جهة أو حركة أو تيار أو حزب أو تجمع سياسي."وتابع الحكيم حديثه " كما يشترط في من يعين على الملاك الدائم في العتبة أو المزار - من بين ما يشترط فيه - أن يكون عراقيا مسلما، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ناجحا في الاختبار الفقهي الذي يجريه قسم الشؤون الدينية في العتبة أو المزار أو المقام، وأن يلتزم الموظف في العتبة أو المزار أو المقام بإطاعة الأوامر الصادرة من مرجعه الإداري بما يوافق الشرع والقانون والأدب واللياقة في التخاطب، واحترام زائري العتبة أو المزار أو المقام ومعاملتهم بالحسنى، والتحلي بالأخلاق والآداب العامة أثناء الدوام وخارجه بما يتناسب وقدسية العمل في العتبة أو المزار أو المقام، والامتناع عن قبول أي هدية أو منفعة أو نذر أثناء الخدمة أو بسببها.

وحول احتساب الخدمة بيّن أن النظام احتسب مدة الخدمة في العتبة أو المزار أو المقام قبل صدور هذا النظام خدمة فعلية لكافة الأغراض عند تثبيت المتعاقدين والعاملين على الملاك الدائم للعتبة أو المزار أو المقام.

"موضحا " الحكيم  كما ألزم نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة وزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية للعاملين في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة قبل صدور هذا النظام .

ومن جهتها نشرت النائب هناء الطائي على موقعها الخاص نصوص نظام الخدمة الخاص بالعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة تلك النصوص التي اقرها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 25/3/2014.

والجدير بالذكر: إن النظام وبعد إقراره في مجلس الوزراء أمس الثلاثاء سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح حيّز التنفيذ من دون حاجة للرجوع إلى مجلس النواب بحسب القوانين النافذة.

المرفقات