السؤال :          شخص تزوج امرأة وعندما رآها تبين إن في احدي يديها إعاقة من دون أن يعلم بذلك مسبقا ؛ فهل يعتبر هذا غشاً ؟ وهل يحق له استلام المهر كاملاً إذا أراد تطليقها ؟

الجواب: إذا وقّعت المرأة حين العقد او قبله مع بناء العقد عليه بأنها خالية من كل عيب ؛ فله الفسخ من دون إعطاء المهر ، وإما إذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب أيضا فليس له الفسخ واذا أراد أن يطلقها ، فعليها المهر كاملاً أن كان بعد الدخول ونصفه أن كان قبله  .

 

السؤال: هل يعتبر مرض (الصرع) في الزوج او الزوجة نوعاً من الجنون، وهل تنطبق عليه احكام العيوب التي توجب الخيار للزوج او الزوجة؟

الجواب: الظاهر ان الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقق شرائطه.

 

السؤال: امرأة اجرت عملية اعادة ترميم بكارتها بحيث يصدق عليها عرفاً انها بكر، هل يجب عليها اعلام خاطبها بذلك ام لا؟ ولو لم تعلمه بداية هل يجب اعلامه بعد الزوج؟

الجواب: مع تمزق غشاء البكارة بالدخول لا تعدّ المراة بكراً مطلقاً، ولايجوز التدليس علي الخاطب.

 

السؤال: اذا نقص الزوج او الزوجة عدداً من السنين من عمريهما، فهل يعد هذا من التدليس الذي تنطبق عليه احكام التدليس؟

الجواب: نعم اذا كان مقدار العمر مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط والتوصيف او تم تحديد مقداره قبل العقد عند الخطبة ثم اجري العقد مبنياً علي ذلك.

 

السؤال:           رجل عقد بامرأة علي انها بكر ثم علم بعد ان دخل بها انها موطوءة فهل له الفسخ وتمام المهر، وهل يجوز له بعد ان نوي الفسخ ملاعبتها والاستمتاع بها من دون وطئها؟

الجواب: انما يحق له الفسخ اذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط او التوصيف او جري توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم تمّ ايقاع العقد مبنياً علي ذلك، واما مجرد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبين خلافه. ثم انه في صورة ثبوت حق الفسخ له اذا فسخ لا يستحق استرجاع المهر مع تحقق الدخول الا اذا كانت المراة هل المدلسة، وان كان المدلس غيرها جاز له الرجوع به عليه، وحق الفسخ علي تقدير ثبوته فوري فلا يجوز التاخير في اعماله بما يعدّ توانياً عرفاً والاسقاط وبذلك يظهر ان الاشتغال بالاستمتاع قبل اعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفورية العرفية.

 

السؤال: هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟

الجواب: لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.

 

السؤال: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه. وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة . أما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟ فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالمعلقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.