فيما يأتي بيان لمداليل بعض المصطلحات الفقهية ( ابتداء من حرف الألف الأبجدي ) الواردة في أجوبة سماحة السيد السيستاني دام ظله

ـــ إجمالاً: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده.


ـــ  الاحتياط الإستحبابي : هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.

  
ـــ الاحتياط الوجوبي : هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.

ـــ الإحرام بالنذر: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه ، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول : " لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان " ، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.

ـــ  الأحوط الأولى: أي الاحتياط الإستحبابي .


ـــ  الأحوط لزوماً: أي الاحتياط الوجوبي.


ـــ  الاختمار: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها.


ـــ  الاستحالة و تغير الصورة النوعية: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.


ـــ  الاستصحاب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه  

يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية.

ـــ  الاستهلاك : ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً.

ـــ  إشكال: أي الأحوط وجوباً تركه.

ـــ  أطراف شبهة الأعلمية: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم.


ـــ  الاطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.


ـــ  آلات اللهو: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم.

ـــ  التدليس: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج.

ـــ  التذكية: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.

ـــ  التعرب بعد الهجرة: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاً.

ـــ  التقصير في الصلاة: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين.

ـــ  التلذذ الجبّلي للبشر: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة.

ـــ  الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه .