السؤال:   ذكرتم في المناسك انه يعتبر إذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ بإذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ بإذن زوجها لا يقتضي إناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟

الجواب:  يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث أنها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من إحكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أنشئ طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.

السؤال:   ما هو الواجب في عمرة التمتع و حج التمتع؟

الجواب:  يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيب الآتي:
ـــ  الإحرام بالتلبية.
ـــ  الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.
ـــ  صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
ـــ  السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.
ـــ  التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:
ـــ  الإحرام بالتلبية.
ـــ  الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
ـــ  الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
ـــ  رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات .
ـــ  الذبح او النحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر ايام التشريق في منى.
ـــ  حلق شعر الرأس او التقصير في منى.
ـــ  الطواف بالبيت طواف الحج.
ـــ  صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
ـــ  الطواف بالبيت طواف النساء.
ـــ  صلاة طواف النساء.
ـــ  المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.
ـــ  رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

السؤال:   من حج نيابة عن الحي المريض ، وترك النائب طواف النساء فهل يحرم على المنوب عنه الاقتراب من النساء ، أم على النائب فقط ؟

الجواب:  يحرم على النائب فقط  .