السؤال :  ما هو المحرم علي المرتضع من النساء ؟

الجواب : تحرم على المرتضع عدة من النساء :

ـــ  المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن أبوه .

ـــ  أم المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته .

ـــ  بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع .

ـــ  البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثا لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .

ـــ  أخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لأنهن خالات المرتضع .

ـــ  عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .

ـــ  بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة .

ـــ  أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة .

ـــ  أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لأنهن عمات المرتضع .

ـــ  عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبيات والرضاعيات لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .

ـــ  حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه .