السؤال :  من هن اللواتي يحرمن بالنسب من النساء على الرجال ؟

الجواب : يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :

ـــ  الام ، وتشمل الجدات مهما علون لأب كنّ أو لام ، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً أم إناثا أم بالاختلاف .

ـــ  البنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على ابيها بما في ذلك الجد لأب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت أبنه وهكذا، وبالجملة كل انثنى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.

ـــ  الأخت ، لأب كانت أو لام أو لهما .

ـــ  بنت الأخ ، سواء أكان لأب أم لاُم أم لهما، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة الى اخيه بلا واسطة أو معها وان كثرت، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم بالأمهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت اخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا .

ـــ  بنت الأخت، وهي كل أنثى تنتمي الى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ .

ـــ  العمة، وهي أخت الأب لأب أو لام أو لهما ، والمراد بها ما يشمل العاليات، اي: عمة الأب، وهي أخت الجد للأب لأب أو لام أو لهما، وعمة الام، وهي أخت ابيها لأب أو لام أو لهما، وعمة الجد للأب والجد للام ولهما، والجدة كذلك. فمراتب العمات هي مراتب الإباء، فهي كل أنثى تكون أختا لأب الشخص او لذكر ينتمي اليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه او كليهما.

ـــ  الخالة، والمراد بها ايضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلاّ أنها أخت لإحدى أمهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمة أخت احد آبائه ولو من طرف أمه ، فأخت جدته للأب خالته حيث أنها خالة لأبيه، واخت جده للام عمته حيث أنها عمة أمه .