السؤال :   ما حكم من لم يصلّ صلاة العيد هل يقضيها أم ماذا ؟

الجواب :  الأولى قضائها بعد ذلك .

السؤال :   شخص افطر حسب إعلان الدولة بحلول العيد وبعد ذلك ثبت له ان ذلك اليوم هو اخر ايام شهر رمضان ، فماذا يفعل ؟

الجواب :  اذا كان واثقا فيجزيه القضاء دون الكفارة .

السؤال :   هل في صلاة العيد أذان وإقامة ؟

الجواب :  ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن : (الصلاة) ثلاثاً .

السؤال :   هل يجب في صلاة العيد الجماعة ؟ وهل يشترط في إمام جماعة العيد العدالة المطلوبة في إمامة صلاة الجماعة ؟

الجواب :  صلاة العيد مستحبة وإقامتها جماعة مستحبة أيضا ولكن يشترط فيها كون الامام عادلا .

السؤال :   سبق ان سئلتم عن حكم من افطر في آخر يوم من شهر رمضان المبارك اعتماداً على الإعلان عن رؤية هلال العيد في بلد مجاور ونحو ذلك ، فذكرتم في الجواب : " ان من افطر واثقاً بجواز الإفطار في ذلك اليوم يلزمه القضاء فقط ، واما من افطر من دون الوثوق بذلك فتلزمه الكفارة مع القضاء " ... وسؤالنا هو :

ان الحكم بوجوب القضاء هل يشمل من افطر واثقاً بحلول يوم العيد ولا يزال على وثوقه بذلك ؟ وأيضا هل يشمل من افطر اعتماداً على قيام البينة وفق شروطها الشرعية على رؤية هلال العيد عند أحد وكلائكم المعتمدين في المنطقة ولم يثبت عنده خطأ تلك البينة ؟ أفتونا مأجورين فقد استغل ( البعض ) هذا الأمر لإثارة البلبلة والإساءة إلى وكلائكم .

الجواب :  وجوب القضاء لا يشمل الموردين المذكورين ، ولا وجه للاعتراض على من افطر وفق ما حصل له من الاطمئنان بحلول يوم العيد او استناداً إلى شهادة العدلين رؤية الهلال بشروطها المذكورة في الرسالة الفتوائية ، والمرجو من إخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه ان لا يفسحوا المجال لمن يريد ان يتخذ الخلاف في أمر العيد ذريعة لإيقاع الفرقة بينهم والإساءة إلى علمائهم العاملين في خدمة الشرع الحنيف حفظهم الله تعالى وسدّد خطاهم .