الاعتكاف : وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به، والأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر. 

السؤال :  هل يستحب الاعتكاف في شهر رجب ؟

الجواب : هو مستحب دائماً ويتأكد في شهر رمضان ولم نجد ما يخص شهر رجب .

  

السؤال :  ما هو تعريفكم للاعتكاف؟

الجواب : وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .

  

السؤال :  ما هي شروط الاعتكاف ؟

الجواب : يشترط في صحته مضافاً إلى العقل و الإسلام ـ بتفصيل تقدم في الصوم ـ أمور :

الأول :    نية القربة ، كما في غيره من العبادات . و الواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، و يقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية ، مع قصد الشروع فيه في أول يوم ، و أما لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا إشكال .

  

السؤال :  ما هي الأمور التي يجب على المعتكف تركها ؟

الجواب : لابد للمعتكف من ترك أمور :

منها : الجماع ، و الأحوط ـ وجوباً ـ إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به و أولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه ، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة .

و منها : الاستمناء و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوباً ـ .

و منها : شم الطيب مطلقاً و لو للشراء و شم الريحان مع التلذذ و لا مانع منه إذا كان بدونه .

و منها : البيع و الشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوباً ، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة و النساجة و نحوهما ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، و إذا اضطر إلى البيع و الشراء ـ لا ما يلحقهما من مطلق التجارة ـ لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل أو ما بحكمه و لا النقل بغير ذلك فعله .

و منها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق و رد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، و المدار على القصد .

  

السؤال :  اذا استوجب اعتكاف الزوج اثر نفسي سلبي على الزوجة فما الأوجب ؟

الجواب : لا ينبغي له الاعتكاف في هذا الحال .

  

السؤال:   هل أنّ الليلة الأولى داخلة في الاعتكاف فمن حين دخوله المسجد ينوي الشروع في الإعتكاف أو أنه كالصوم شروعه من الفجر ودخوله قبل الفجر مقدمة .

الجواب: لا يجب إدخال الليلة الأولى في الإعتكاف وإن جاز ذلك.

  

السؤال:   رجل دخل في الإعتكاف يوم الأربعاء وحصلت له شبهة حكمية فعلق استمراره في الإعتكاف على صحّة اعتكافه في يوم الأربعاء فصام الخميس والجمعة فتبيّن له بطلان اعتكافه يوم الأربعاء، فهل له أن يخرج بعد الجمعة باعتبار أن نيّة الاستمرار معلقة أو لا بدّ أن يبقى إلى نهاية يوم السبت ؟

الجواب : اذا احتمل بطلان اعتكافه في اليوم الأول فاستمر فيه برجاء المطلوبية يومين آخرين ثم تأكد من بطلانه لم يصح اعتكافه فلا محل للتكميل .

 السؤال :  ما هي الأعمال التي لا تصح من الحائض؟

الجواب : لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الأحوط لزوماً ـ .