السؤال :  ما حكم صيام شهر رمضان للمرأة وهي في حالة نفاس ( تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة ) وما تزال حائض ؟

الجواب:  النفاس لا يتجاوز عشرة ايام فان تجاوزها الدم وكان لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار ايام العادة وما بعده استحاضة وإن لم يكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة ايام وعلى كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة الى عشرة ايام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ايام او أكثر فهو حيض ، ولا يتجاوز الحيض ايضاً عشرة والمراد باليوم النهار الكامل ، وعليه فهذه المرأة إما ان تكون الآن في حال الحيض او الاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير ، راجعوا الرسالة العملية .

السؤال :  كنت على مذهب اخر ، وبعد زواجي من رجل شيعي بقيت آخذ الأحكام من المذهبين دون علمي بوجوب تحديد المرجعية بحكم أني لم أعلم الفرق بين مذاهب المسلمين في بلدي ، وقبل عدة سنوات أهتديت وأعلنت انتمائي الكامل للمذهب الشيعي على مرجع زوجي أي إلى السيد علي السيستاني :

  1. ما حكم صلواتي وصيامي وباقي العبادات في تلك الفترة التي لم يكن لي انتماء واضح لمرجع معين؟
  2. بدأت الصياممن عمر ١٢ سنة وهو تقريبا عام بلوغي ولم أكن أصوم قبل ذلك لعدم معرفتي بالأحكام الشرعية وعدم التعليم من جهة والدي ، ما الأحكام المترتبة علي ذلك وهل تجب الكفارة ؟
  3. علمت من فترة بسيطة بوجوب إخراج كفارة التأخير في قضاء أيام الصيامالتي تفوت المرأة من أيام رمضان ولم أكن أعلم بذلك من قبل ، هل يجب علي حساب الأيام القديمة وإخراج كفارة التأخير أم لا ؟
  4. عشت ببيت زوجي الثاني بالإحساء ما يقارب ٧ سنوات ثم انتقلت للدمام ( تبعد ١٥٠ كم ) تقريبا وسكنت بها أكثر من ١٠ سنوات ولكني ما زلت أتردد لبيت زوجي الثاني بالإحساء في المناسبات ، هل أقصر الصلاة أم لا ؟ وكيف يمكنني أن أصلي صلاة كاملة بالإحساء ولا أقطعصيامي لو أردت ذلك ؟

الجواب :

  1. لا شيء عليك فيما أتيت به وفق مذهبك او وفق التقليد الجديد لك ، نعم ما تركته من الإعمال الواجبة عليك كالصيامالواجب بعد بلوغ تسع سنوات او أخللت به وفق مذهبك مما يؤدي الي البطلان وفق تقليدك الجديد وجب عليك تداركه .
  2. عليك قضاءصيام ما لم تصوميه بعد بلوغ تسع سنوات قمرية ولا كفارة عليك .
  3. نعم يجب ذلك .
  4. اذا لم تكوني أعرضت عن الرجوع الى السكن في الإحساء في المستقبل كان عليك الإتمام والصيامفيها ولكن تقصرين في الطريق، وتفطرين فيه اذا خرجت قبل الزوال ولم تصلي الي وطنك عند حلوله .

السؤال :  هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟

الجواب : لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الأطباء من ذلك .