السؤال : هل يثبت الجنون بقول الطبيب، إذا كانت هناك بعض الإمارات تشير الى ذلك؟ وهل يحق للزوجة ان تفسخ العقد بناء على ذلك استناداً الى قول الطبيب وتلك الإمارات ؟ وهل يكفي في الفسخ ان تقول الزوجة (فسخت)؟ وهل يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وشهادة عادلين ؟ وهل تكون عدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان الفسخ بعد الدخول؟
الجواب: العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا اثر لعدّه مجنوناً عند الأطباء ، ويكفي في وقوع الفسخ قول المرأة (فسخت) بناءً على ثبوت الخيار لها في جنون الزوج وهو محل إشكال، ولا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الأمور المذكورة، وعدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان بعد الدخول .

السؤال: هل الأمراض الآتية تمنع من الزواج :
ـــ الأمراض الوراثية التي تؤدي الي تشوّه الجنين بدنياً او عقلياً .
ـــ الأمراض المعدية التي قد تهلك الطرف الأخر مثل (الايدز)؛ وفي حالة عدم إمكان المتوقي بحيث يمتنع الجماع الا بالضرر هل يمكن القول ببطلان عقد النكاح ؟ وما الدليل علي بطلان العقد لو قيل به ، وذلك في حال الاحتمال غير المعتد به وفي حال الاحتمال القوي وفي حال القطع بالعدوى ؟
الجواب: ان إصابة احد الطرفين من الرجل والمرأة بمرض لا يمنع من صحة الزواج بينهما مهما كان نوع ذلك المرض نعم هناك عدة امور ينبغي الالتفات إليها :
ـــ اذا جري قبل العقد عند الخطبة توصيف احد الطرفين بالسلامة من مرض معين او عن الأمراض الخطيرة التي تؤثر في الحياة الزوجية بشكل عام وتّم العقد بينهما مبنياً علي ذلك ثم تبين إصابته بذاك المرض او بأحد تلك الأمراض كان للطرف الأخر خيار الفسخ .
ـــ اذا كان احد الزوجين مصاباً بمرض ينتقل بمجرّد المباشرة جاز للآخر الامتناع من المقاربة معه تجنباً عن الضرر المعلوم او المحتمل، مثلا اذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز فللزوجة عدم تمكينه من نفسها للجماع وكذا لأي نحو آخر من المباشرة يحتمل معه انتقال المرض إليها ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحق حقوقها الزوجية كاملة .
ـــ اذا كان احد الزوجين مصاباً بمرض يؤدي الي تشوه الجنين فللآخر اتباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل كما يجوز له ذلك في حال الاختيار .

السؤال: هل يعتبر مرض (الصرع) في الزوج او الزوجة نوعاً من الجنون؟ وهل تنطبق عليه أحكام العيوب التي توجب الخيار للزوج او الزوجة ؟
الجواب: الظاهر ان الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون ؛ نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقق شرائطه .