ـــ العــــــــــــــدة :   الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك .

ـــ العدة الرجعية :   عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً ، ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها .

ـــ الاحتياط الإستحبابي :  هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه .

ـــ الاحتياط الوجوبــي :   هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم .

ـــ الإحرام بالنـــــــــذر:    لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه ، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول : " لله عليّ أن أحرم ... " ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع .

ـــ الأحوط الأولى: أي الاحتياط ألاستحبابي .

ـــ الأحوط لزوماً: أي الاحتياط الوجوبي .

ـــ الاختمار: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها.

ـــ الاستحالة و تغير الصورة النوعية : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.

ـــ الاستصحاب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية .