السؤال :  ما هو المراد بالاستظهار الوارد في الحيض؟

الجواب :  هو ترك العبادة، وجواز الاستظهار إنما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .

السؤال :  مسألة في نهايتها يقول : وجواز الاستظهار إنما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في(المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة) الرجاء شرح المقصود من العبارة التي بين قوسين ؟

الجواب :  مورد الكلام ما اذا كانت المرأة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلا يجوز ان تترك العبادة للاستظهار إي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تأتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.

السؤال :  امرأة عادتها دائماً ستة ايام ولكن في بعض الأشهر القليلة تري أكثر من ستة ايام ولا تعلم بان الدم سيقف علي العشرة ايام أم يتجاوز العشرة فماذا يجب عليها ان تفعل في الأيام الأربعة حتى تمام العشرة ايام؟

الجواب :  الأحوط الأولى ان تبقي علي التحيض استظهاراً يوماً واحداً وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه الي العشرة الي ان يظهر حال الدم وانه ينقطع علي العشرة او يستمر الي ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة وإلا فالاحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.

السؤال :  ما الحكم إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة ؟

الجواب :  إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو كانت عادتها عشرة بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء ، وإذا كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان الاستبراء في أيام العادة، بقيت على التحيض إلى أن تتمها إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم، وإذا كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردد بين الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة) ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزيد من يوم إلى تمام العشرة ما لم يظهر لها حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة،وإلا عملت حسب علمها كما مرّ آنفاً ، ثم إن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم ـــ كما هو محل الكلام ـــ ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، بل أن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .