السؤال :  هل يجب مساعدة المرأة عند ولادتها من باب النظر واللمس ؟

الجواب : ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها ، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه ، ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الأجانب لزم ان يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال ، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره إلاّ ان تكون القابلة أرفق بحالها ، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها ، هذا في حال الاِختيار وإما عند الاِضطرار فيجوز ان يولّدها الأجنبي بل قد يجب ذلك ، نعم لابدّ معه من الاِقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فان الضرورات تتقدّر بقدرها .

السؤال:   يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟

الجواب:   نعم طاهر في هذه الصورة  .

السؤال :  ما هو المستحب قيامه من وليمة وختان بعد الولادة  ؟

الجواب : تستحب الوليمة عند الولادة وهي إحدى السنن الخمس التي سنّ فيها الوليمة ، كما ان إحداها عند الختان ، ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان .

السؤال :  ما هو المستحب قيامه للمولود ؟

الجواب : يستحب غَسلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فانّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر ، ويستحب أيضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ، وتسميته بالأسماء المستحسنة فان ذلك من حق الولد على الوالد ، وفي الخبر: " ان اصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه وأفضلها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وتلحق بها أسماء الأئمّة عليهم السلام ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ انّه قال : " من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ احدهم باسمي فقد جفاني " ، ويكره ان يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً ، كما يكره تسميته بأسماء أعداء الأئمّة صلوات الله عليهم ، ويستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع ، وان يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكره ان يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً .