السؤال :  ما حكم الزوجة المفقود زوجها ؟

الجواب : من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه بأحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (٣٥٧).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.

السؤال :  ما حكم الزوجة المفقود زوجها ؟

الجواب : إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم ، واذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الاُخرى على الوجه المعتبر شرعاً ـ لزم التدارك والاستئناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلاً وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط ، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يوجب الحرمة الابدية حتى مع الدخول.

السؤال :  لقد فقد زوجي الذي لم يدخل عليّ قبل اربعة عشر سنة (و ظهر لي انه لا هو حي ولا هو ميت) وفحصت عنه عند الدولة فلم اجد منه خبراً واني ايس من حياته حسب الظاهر. وبعد فترة اربعة عشرة سنة من فقدانه تزوجت (اخاه) وهو اخو المفقود. فما رايكم يا سيدي؟

الجواب : اذا فقد الزوج وتزوجت زوجته بعد فقده من غير علم لها بوفاته ولا تطليقها من قبل الحاكم الشرعي فالزواج باطل، فاذا اخبرت بعد ذلك بوفاة زوجها الاول فمع الاطمئنان بصدق الخبر يجب عليها الاعتداد من حين بلوغ الخبر، وهل يجوز لها تجديد زواجها من الرجل الثاني بعد انتهاء عدتها اذا علمت ان زواجها منه كان بعد وفاة زوجها الاول ام انها تحرم عليه مؤبدا قو لان: المختار عندنا الجواز.

السؤال :  امرأة غاب زوجها ومدة غيابه اثنا عشر سنة ولم تعلم خبره من حين غيابه فهل لها ان تتزوج بعد الرخصة من جنابكم الكريم او ماذا يجب ان تعمل؟

الجواب : اذا كان قد تم الفحص عنه اربع سنوات مع وقوع جزء من الفحص بأذن الحاكم الشرعي ولم يعثر علي خبر منه ولم يكن للزوج المفقود مال ينفق منه عليها ولم ينفق وليه عليها من مال نفسه فيجوز لها حينئذٍ ان تطالب الحاكم الشرعي بالطلاق فان طلقها اعتدت عدة الوفاة ولكن من غير حداد فاذا انتهت العدة جاز لها الزواج.

السؤال :  قد يذهب الرجل الي بلد كالعراق مثلاً وتنقطع اخباره وتدعي زوجته انها يأست من العثور عليه، فهل ظروف العراق ونحوه مع ادعائها لاسيما اذا كانت موثوقة كافيان في انقطاع الاربع سنوات واجراء الطلاق لها؟

الجواب :     اذا حصل الاطمئنان بوفاته لم يكن حاجة الي الطلاق والا فاللازم ان يحرز الحاكم الشرعي حصول الفحص المجزي ولو احرز الحاكم انه لا فائدة من الفحص زيادة علي ما حصل قبل انقضاء الاربع سنوات سقط وجوب الفحص فيما بقي منها لكن يجب علي الزوجة الانتظار الي تمام الاربع سنوات علي الأحوط .

السؤال :  امرأة فقدت زوجها فرفعت امرها الي الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الاجراءات طلقها الحاكم فتزوجت برجل اخر وبعد مدة جاء الزوج الاول فما حكم الزوجة ؟

الجواب : هي زوجة الثاني ولا سبيل للأول عليها .

السؤال :  امرأة فقدت زوجها ويوجد لديها مال لتنفق علي نفسها وعيالها ولكنها لا تصبر عن الزوج وخوفاً من ارتكاب المحرم فهل يحق لها رفع امرها الي الحاكم الشرعي لكي يطلقها بدون فحص ولا مدة ؟

الجواب: يجوز لها رفع امرها ولكن لابد من الفحص والمدة .

السؤال :  هل يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه ؟

الجواب : المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم انّه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه وان مضى على فقده اربع سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وامره بالفحص عنه خلال تلك المدة، ولكن لا يبعد الاِجتزاء بالفحص عنه اربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وان لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة امرها الى الحاكم بعد اربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة امر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فاذا لم يبلغ عنه خبر امر بطلاقها على ما تقدّم.

السؤال :  ما هو المدار في الفحص عن المفقود ؟

الجواب : ليس للفحص عن المفقود كيفية خاصة وطريقة معينة، بل المدار على ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً، ويختلف ذلك باختلاف انواع المفقودين، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه باسمه وشخصه أو بحليته الى مظان وجوده للظفر به، أو يكتب الى من يعرفه ليتفقد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوار والحجاج والتجار وغيرهم ان يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ويستخبر منهم إذا رجعوا من اسفارهم. واما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنية بأحوال الجنود المشاركين في المعركة أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات والاَسرى العائدون من الاَسر. واما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الاَمنية ذات العلاقة وهكذا.

السؤال :  هل يجب على الزوجة العدة اذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة او بعده قبل الطلاق ؟

الجواب : إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدّة اكتفى بها، سواء أكان التبين قبل التزويج من غيره أم بعده، وسواء أكان موته المتبين وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها أم في اثنائها أم بعد التزوج من الغير، واما لو تبين موته في اثناء العدّة فهل يكتفى بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبين؟ وجهان أوجههما الثاني.