السؤال :  إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟

الجواب:  لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للاستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه.

السؤال :  ما حكم لبس النقاب ؟

الجواب: يجوز ان لم يوجب الافتتان نوعاً والاستهجان بحسب العرف .

السؤال :  إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟

الجواب : يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الاجنبي واما مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.

السؤال :  هل يجوز للمحرمة لبس النقاب في الحج ؟

الجواب : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب .

السؤال :  هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها عند الاحرام او السعي والطواف ؟

الجواب : لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً علي الاحوط ولا تغطية جزء منه علي الاحوط .