السؤال: ما هو تعريفكم للمصاهرة؟

الجواب: المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً.

 

السؤال: هل تحرم زوجة الاب علي الابن حرمة دائمية؟

الجواب: تحرم على الابن زوجة ابيه وجده وان علا ـ لاب كان أم لاُم ـ حرمة دائمية، سواء أكان الزواج دائمياً ام منقطعاً، وسواء دخل الاب أو الجد بزوجته ام لا، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين.

 

السؤال: هل تحرم علي الاب زوجة الابن؟

الجواب: تحرم على الاب زوجة ابنه، وعلى الجد ـ لاب كان أم لاُم ـ زوجة حفيده وسبطه وان نزل حرمة دائمية، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين.

 

السؤال: هل تحرم بنت الخالة اذا زني الولد بخالته؟

الجواب: إذا زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الاحوط لزوماً، ولو زنى بامرأة اجنبية فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بنتها.

 

السؤال: هل يجوز الجمع في النكاح بين الاختين النسبيتين ام الرضاعيتين؟

الجواب: لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الاختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالأولى أم لا، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.

 

السؤال: هل تحرم المرأة علي الرجل مؤبداً في اللعان؟

الجواب: إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً.

 

السؤال: ما حكم من زنى بذات بعل فهل تحرم عليه مؤبدا ؟

الجواب: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الاحوط، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.

 

السؤال: إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً فهل يجوز و يصح نكاح اختها ؟

الجواب: إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً فلا يجوز ولا يصح نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، وان كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح اختها في الحال، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدة فالاحوط لزوماً له عدم الزواج من اختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة.

 

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)